دعوى إزالة الشيوع لا تُردّ لمجرد عدم انتقال الحصص الإرثية إلى الورثة في السجل العقاري، ما دام الورثة يُمثَّلون في القسمة كوحدة واحدة وتكون حقوقهم في المال الشائع غير متنازع عليها.
يجوز سماع دعوى ازالة الشيوع من الورثة أو ضدهم قبل تسجيل حصصهم الإراثية على اسمائهم في الصحيفة العقارية شرط أن يبقى هؤلاء كتلة واحدة في قسمتها بين الآخرين من الشركاء والمالكين على الشيوع إذ تعتبر حقوق هذه الكتلة مما لا نزاع حولها المناقشة: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة قبول الدعوى شكلا بتاريخ ۱۹۹٨/٦/٢٤ وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الآتي: أسباب المخاصمة : 1. جواز إقامة دعوى إزالة الشيوع قبل اجراءات انتقال وتسجيل الإرث. 2. النص قاطع في الشك فقد اشار القانون ١٩٨٦/٢١ على انه يكفي ان يكون مسجلا بالسجل العقاري باسم المؤرث ولم يشترط ان يسجل على اسم الورثة. 3. المحكمة لم تراع المبادئ الأساسية. في القانون والمناقشة القانونية من الثابت على ان طالبة المخاصمة أقامت دعواها أمام محكمة الصلح في دوما ومن أجل إزالة شيوع العقار رقم ۳۳۹ قصارين شمس دوما. وبما أن محكمة الدرجة الأولى قضت للمدعية بما طلبت إلا ان الهيئة المخاصمة رفضت الدعوى باعتبار ان الحصة مازالت مسجلة باسم المؤرث ولم تنتقل إلى الورثة. وبما أن الاجتهاد القضائي أقر سماع دعوى إزالة الشيوع من الورثة أو ضدهم قبل تسجيل حصصهم الإرثية على اسمائهم في الصحيفة العقارية إلا أن هذا شرط ان يبقى هؤلاء كتلة واحدة في قسمتها بين الآخرين من الشركاء والمالكين على الشيوع إذ تعتبر حقوق هذه الكتلة مما لا نزاع حولها. وبما أن الخبرة أوضحت تجنيب حصة هؤلاء الورثة. وبما أن هذا البحث يعني ان يكونوا كتلة واحدة. وعلى هذا الاساس فان المحكمة اخطأت خطأ مهنيا جسيما. وبما ان الدعوى مهيأة للفصل. لذلك تقرر بالاتفاق1. قبول الدعوى شكلا. 2. قبول الدعوى موضوعا. 3. ابطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في ريف دمشق أساس ٤٤٨١ قرار ٤٦ تاريخ ٣/٢٠/ ١٩٩٧ واعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض. 4. قبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا.