• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُعدّ من وجِّهت إليه اليمين الحاسمة ناكلاً لمجرد قول وكيله إنه يجهل محل إقامته ويجب أن يكون النكول صريحاً واضحاً

النكول عن اليمين الحاسمة لا يُفترض ولا يُستخلص من عبارةٍ محتملة أو من مجرد قول الوكيل بجهله محل إقامة موكله، بل يجب أن يصدر عن الخصم أو عن موقفٍ واضحٍ جازمٍ لا غموض فيه؛ كما يجب على المحكمة أن ترد على الدفوع الجوهرية المتصلة بتحليف اليمين وصحتها قبل ترتيب الأثر القانوني عليها.

نص الاجتهاد

لا يغدو من وجهت اليه المين الحاسمة ناكلا لمجرد قول وكيله يجهل محل اقامته المناقشة: من حيث ان دعوى المدعي المطعون ضده تقوم على طلب الزام المدعى عليها الطاعنة بدفع مبلغ خمسة ملايين ومائة الف ليرة سورية مع العطل والضرر تأسيسا على انه دفع لهما منذ اواخر عام ۱۹۹۲ مبلغ قدره ستة ملايين ليرة سورية من اجل استيراد بضائع من الدانمارك الا انهما بعد فترة اعادا له مبلغ تسعمائة الف ليرة سورية وبقي بذمتهما المبالغ المطالب به نظرا لعدم استيراد البضاعة والغاء الصفقة من قبل الشركة الدانماركية واصدرت محكمة الدرجة الاولى قرارا المتضمن: ١ – الزام المدعى عليهما بدفع مبلغ خمسة ملايين ومائة الف ليرة سورية الى المدعي. ٢ – الزام المدعى عليهما بدفع %٥% من تاريخ ٢٨/ ٤ / ١٩٩٨ عن المبلغ المحكوم به انفا الى المدعي وحتى السداد الكامل ولدى استئناف القرار اصدرت محكمة الاستئناف قرارها المتضمن: تصديق قرار محكمة الدرجة الاولى. ومن حيث ان الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه وصوله الى هذه النتيجة للأسباب المبينة في لائحة الطعن. ومن حيث ان القرار المطعون فيه يبدو انه غير سديد في القانون وصدر مشوبا بالقصور وسابقا لأوانه يتعين نقضه لأنه: ١ – لم يبت بدفع الجهة الطاعنة المتعلق بكيدية اليمين لا سلبا ولا ايجابا حتى تستطيع الجهة الطاعنة بيان موقفها من حلف اليمين او عدم حلفها خاصة وان الجهة الطاعنة ابرزت وثائق في الدعوى تثبت عدم علاقتها بالدعوى بالإضافة لدفعها ان الجهة الطاعنة تخاف الله وان المطعون ضده استغل هذه الناحية. ٢ – لأن القرار المطعون فيه لم يرد على دف الجهة الطاعنة بتحليف المدعي اليمين الحاسمة حول عدم صحة الوثائق المبرزة. لان وكيل الجهة الطاعنة كان قد طلب تبليغ اليمين الى موكليه باعتبارهما خارج القطر الا ان المحكمة اعتبرت ذلك نكولا عن حلف اليمين ومن حيث ان هذا الامر يخالف ما استقر عليه الاجتهاد القضائي السوري فقد جاء في قرار لمحكمة النقض رقم ۳۸۹ تاريخ ١٩٧٩/٤/٢٥) انه لا يعد من وجهت اليه اليمين الحاسمة ناكلا لمجرد قول وكيله بانه يجهل محل اقامته ومن حيث ان النكول يجب ان يكون واضحا لا لبس فيه ولا غموض خلافا لما ورد في القرار المطعون فيه. ومن حيث ان اسباب الطعن تنال الطعن من القرار المطعون فيه الذي وجد مشوبا بالقصور سابقا لأوانه ويتعين نقضه لذلكتقرر بالإجماع: نقض القرار المطعون فيه.