• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتماد الخبرة الطبية وتقديرها من سلطة محكمة الموضوع ولا تُعاد إلا لسبب قانوني مبرر

الخبرة الطبية وتقديرها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تُعاد إلا إذا شابها سبب قانوني يبرر ذلك؛ ولا رقابة لمحكمة النقض على هذا التقدير ما دام مستنداً إلى خبرة سليمة وموافقة للأصول والقانون وفي الحدود المألوفة.

نص الاجتهاد

ان اعتماد الخبرة والاخذ بها هي أمور موضوعية تستقل بها محاكم الاساس ولا رقابة عليها من قبل هذه المحكمة مادام التقدير في حدود المألوف والخبرة صحيحة وسليمة وموافقة للاصول والقانون وللمحكمة الحرية المطلقة في رد طلب اعادة الخبرة الطبية ولاتعيدها بناء على رغبة أحد الاطراف .دون سبب مبرر قانونا المناقشة: حيث ان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد انتهى الى فسخ قرار محكمة الدرجة الاولى والحكم بالزام المدعى عليها المؤسسة العامة السورية للتأمين بدفع مبلغ / ٥٠٠٠٠/ ل.س تعويضاً للمدعي عن اصابة ابنه وليد. وحيث ان اعتماد الخبرة والاخذ بها هي أمور موضوعية تستقل بها محاكم الاساس ولا رقابة عليها من قبل هذه المحكمة مادام التقدير في حدود المألوف والخبرة صحيحة وسليمة وموافقة للأصول والقانون وللمحكمة الحرية المطلقة في رد طلب اعادة الخبرة الطبية ولا تعيدها بناء على رغبة احد الاطراف دون سبب مبرر قانونا وحيث أن التعويض عن نسبة العجز مبالغ فيه مما يقتضي نقض القرار المطعون فيه لهذه الناحية وحيث ان الدعوى جاهزة للفصل فان هذه المحكمة تنظر فيها بصفتها محكمة موضوع. وحيث ان هذه المحكمة بصفتها محكمة موضوع ترى تقدير التعويض عن وحدة نسبة العجز بمبلغ ٦٠٠٠ / ل.س فيكون التعويض عن نسبة العجز ١٥×٦٠٠٠ = ۹۰۰۰۰ل.س. ومبلغ التعويض المستحق بعد حساب نسبة المسؤولية هو ۹۰۰۰۰ ۱۲۵۰۰ = ۱۰۲۵۰۰ × ٤۰ ل.س = ٤۱۰۰۰ ل.س مراعية عمر المصاب ونسبة العجز وحالته الاجتماعية ومراعاة الظروف الاقتصادية والمعيشية والعوامل الأخرى الداخلة في تقدير التعويض. لذلك تقرر بالإجماع۱ – نقض القرار المطعون فيه لما سلف بيانه. ۲ – تعديل الحكم المطعون فيه بحيث يصبح التعويض ٤١٠٠ ل.س احدى واربعين ألف ليرة سورية لا غير. ۳ – تصديق القرار المطعون فيه فيما عدا ذلك.