الحق العيني العقاري المقيد أصولاً في السجل العقاري لا يتقادم، وأي تقرير خبرة يفتقر إلى أساس مساحي دقيق لتعيين الجزء المتنازع عليه لا يصلح للاعتماد القضائي ويؤدي إلى نقض الحكم المؤسس عليه.
أن العقار سجل في دوائر العقارية والحقوق العينية العقارية المسجلة في السجل العقاري لاتتقادم عملا بالمادة 125من القانون المدني وعلى هذا استقر اجتهاد محكمة النقض . المناقشة: من حيث ان دعوى المدعي تستهدف الزام الجهة المدعى عليها بالتعويض له عن الاضرار التي لحقت به من جراء اقتطاع جزء من عقاره / ١١٠ / سجل / ٧٥ من المنطقة العقارية ربحه حازم والحاقها بالطريق. ومن حيث ان القرار المطعون فيه انتهى الى تأييد قرار محكمة اول درجة الذي قضى للمدعي وفق دعواه. ومن حيث ان الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه وصوله لهذه النتيجة وتطلب نقضه للأسباب الواردة باستدعاء الطعن. ومن حيث ان العقار سجل في الدوائر العقارية والحقوق العينية العقارية المسجلة في السجل العقاري لا تتقادم عملا بالمادة / ٩٢٥/ من القانون المدني وعلى هذا استقر اجتهاد محكمة النقض. ومن حيث انه ثابت من محضر جلسة ٢٤/ ٣ / ١٩٩٩ امام محكمة اول درجة ان كلا من الطرفين مارس حقه بتسمية خبيره وكذلك فان المحكمة سمت خبيرها إلا أن الخبرة لم تعتمد على مخطط مساحي لتحديد المساحة المقتطعة بشكل دقيق سيما وان هناك خلافاً على هذه المساحة. ومن حيث ان الخبرة والحالة هذه تغدو باطلة ويجب اهدارها لما سلف بيانه وان الاعتماد عليها يعرض القرار للنقض والنقص لما سلف يغني عن مناقشة باقي الاسباب الواردة في لائحة الطعن لهذه الاسباب تقرر بالاتفاق ما يلي: نقض الحكم.