• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اتفاق تحديد المسؤولية المدنية في عقد التأمين باطل وللمتضرر حق مباشر قبل المؤمن ولا يعتد بالدفوع التي يواجه بها المؤمن له

يُعدّ باطلاً كل اتفاق يقصد إلى تحديد المسؤولية المدنية على نحوٍ يقيّد حق المتضرر، ويظل للمتضرر حق مباشر قبل المؤمن لا يتأثر بالدفوع الناشئة عن علاقة المؤمن بالمؤمن له. وإذا تعدد المسؤولون عن العمل الضار فإنهم يكونون متضامنين في التعويض، وتوزع المسؤولية بينهم بالتساوي ما لم يعيّن القاضي نصيب كل منهم.

نص الاجتهاد

ان أي اتفاق لتحديد المسؤولية المدنية يقع باطلا استنادا الى المادة 201من قاون السير وحسب الاجتهاد المستقر مما لا يجوز تحديد مبلغ معين لالزام مؤسسة التأمين بمواجهة المتضرر وان عقد التأمين يعطي للمتضرر حقا مباشرا تجاه مؤسسة التأمين ولا تسري بحقه الدفوع التى من حق المؤسسة التمسك بها تجاه المؤمن له حسب المادة 207 سير واذا تعدد المسؤولون عن ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر وتكون المسؤولية بينهم بالتساوي الا اذا عين القاضي نصيب كل منها في التعويض المناقشة: حيث ان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد انتهى الى: ۱ – رد استئناف المدعي موضوعا – ۲ – قبول استئناف مؤسسة التأمين موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم بما يلي: الزام المدعى عليهما مدير عام مؤسسة التأمين اضافة لوظيفته ومحمد بأن يدفعا للمدعي مبلغا قدره / ۳۰۰۰۰۰ ل.س تعويضاً له عن وفاة ابنته وذلك بالتكافل والتضامن بينهما ٤ – الزام المدعى عليه محمد بأن يدفع للمدعي مبلغاً وقدره / ١٥٠٠٠٠ / ل.س ما زاد عن المبلغ المحكوم به في الفقرة الحكمية الاولى من اجمالي التعويض المقدر بمبلغ / ٤٥٠٠٠٠ / ل.س في متن القرار وحيث ان الجهتين الطاعنتين تعيبان على القرار المطعون فيه وصوله الى النتيجة التي وصل اليها للأسباب الواردة في لائحة طعن كل منهما. وحيث ان توزيع المسؤولية من المحكمة هو من الامور الموضوعية طالما انها احتسبت اخطاء الطرفين وطبقت القانون بشأنها ولا يجوز المجادلة فيها. وحيث ان المبلغ المحكوم فيه هو في الحدود المألوف الجابرة لضرر المدعية المصابة وقد تم تقديره بصورة مستساغة مما يعتبر تقديره امراً موضوعياً لا معقب عليه من هذه المحكمة. وحيث ان اي اتفاق لتجديد المسؤولية المدنية يقع باطلاً استناداً الى المادة ۲۰۱ من قانون السير وحسب الاجتهاد المستقر مما لا يجوز تحديد مبلغ معين لإلزام مؤسسة التأمين بمواجهة المتضرر. وحيث ان عقد التأمين يعطي للمتضرر حقا مباشرا تجاه مؤسسة التأمين ولا تسري بحقه الدفوع التي من حق المؤسسة التمسك بها تجاه المؤمن له حسب المادة /٢٠٧/ سير والاجتهاد المستقر مما لا وجه لسبب الطعن المنصب على تحديد مبلغ معين للتعويض عن الضرر اللاحق بالمصاب. وحيث انه اذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر وتكون المسؤولية بينهم بالتساوي الا اذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض. وحيث ان تفريق مبلغ الحكم الى جزئين احدهما يحكم به على المدعى عليه السائق والتأمين بالتكافل والتضامن والجزء الآخر على المدعى عليه نفسه مخالف للقانون والاجتهاد المستقر مما يقتضي نقض الحكم لهذا السبب في طعن الجهة المدعية – وحيث ان الدعوى جاهزة للفصل وان هذه المحكمة اضحت تنظر فيها بصفة محكمة موضوع عملا بالمادة ٢٦٠/ اصول مدنية. وحيث ان هذه المحكمة بصفتها محكمة موضوع ترى الحكم على المدعى عليهما المؤسسة العامة السورية للتأمين ومحمد بالتكافل والتضامن بكامل المبلغ المحكوم به وهو مبلغ / ٤٥٠٠٠٠ل.س لذلك تقرر بالإجماع نقض القرار المطعون به لما سلف بيانه