• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُقبل التمسك أمام محكمة المخاصمة بدفوع أو وثائق لم تُعرض على هيئة التحكيم ما لم يثبت إثباتاً أنها طُرحت أمامها

إذا لم يثبت أن الدفوع أو الوثائق طُرحت أمام هيئة التحكيم، امتنع البحث بها أمام محكمة المخاصمة. كما أن ضمانات التحكيم الأساسية، ولا سيما احترام حقوق الدفاع وتدوين المخالفة في المحضر، تبقى واجبة ولو كان المحكمون مفوضين بالصلح وغير مقيدين بأصول أو قانون.

نص الاجتهاد

إن عدم ابراز وثائق ودفوع أمام هيئة التحكم يجعل البحث بهذه الدفوع غير مقبول به طالما أنه لم يقم من دليل على البحث بها أمام هيئة التحكيم المناقشة: بما أنه من الثابت على ان الطرفين المتخاصمين قد اتفقا على حل الخلاف المتعلق بنصف العقار رقم ٤/٣٩٥٩ منطقة المزة بطريقة التحكيم المطلق المفوض بالصلح وعدم التقيد بأصول أو قانون. ومن الثابت على ان كل طرف سمى محكمه وسمى الحكمان المحكم الثالث. ومن الثابت على ان أول جلسة عقدت في ۱۹۹۷/۵/۲۸ وتبعتها جلسة ٦/٢ ثم جلسة ٦/٨ثم جلسة ٦/١٥ثم جلسة ٧/٥. ومن الثابت على ان القرار صدر في ١٩٩٧/٧/١٠. ومن الثابت على ان القرار صدر من قبل الأكثرية. ومن الثابت على ان مخالفة المحكم جرت في ١٩٩٧/٧/٢٩ ومن الثابت على ان محكمة الدرجة الأولى رفضت الاكساء إلا أن الهيئة المخاصمة وبقرار مقتضب أشارت إلى ان المحكمين مفوضان بالصلح وغير مقيدين بأصول أو قانون وبالتالي فان القرار واجب الاكساء. وبما أنه لئن كان المحكمون مفوضين بالصلح إلا أنه يتوجب عليهم مراعاة التالي: · على المحكم المصالح مراعاة المبادئ الاساسية في التقاضي ولوكان واهما. · مبدأ احترام حقوق الدفاع · معاملة الخصوم على قدم المساواة. · اتخاذ الاجراءات في مواجهة الخصوم. · اتخاذ اجراءات التحقيق بحضور جميع المحكمين وإلا كانت الاجراءات باطلة. · وجوب نظر الخصومة في حضور جميع المحتكمين. وبما أن محاضر ضبوط الجلسات قد ابتدأت في ١٩٩٧/٥/٢٩ · وبتوقيع الاطراف المحتكمة والمحكمين. وبما أن هذه المحاضر تعتبر صحيحة ولو لم تحمل تواقيع المحتكمين باعتبار ان الأصول المتبعة أمام القضاء البدائي واجبة الاتباع أمام قضاء التحكيم وبالتالي فإنه ليس بالشرط الأساسي توقيع الضبوط. وبالإضافة إلى ذلك فان الجهة طالبة المخاصمة لم تبرز الادلة التي تثبت طلب شهوده أمام هيئة التحكيم وكان يتوجب عليه ابداء هذا الدفع أمام هيئة التحكيم وطالما انه لم يتمسك بهذه القاعدة فانه لا يمكن البحث بالشهادات والاستماع اليهم . وبما أن التاريخ الوارد في الطلب والمشار إليه في القرار التحكيمي لا يمكن الطعن به إلا بالتزوير وبالتالي لا يجوز ابداء هذا الدفع مالم يكن مترافقا بالادعاء بالتزوير وبما أنه لا أثر للتاريخ الوارد بالصك تأسيسا على ان التاريخ في ۱۹۹۷/۷/۱۹ وارد بعد صدور القرار التحكيمي وبالتالي لا عبرة لهذا التاريخ المحدد بالإضافة إلى ان تاريخ ١٩٩٧/٥/٢٥ يبقى صحيحا إلى ان يقضي ببطلانه خاصة وان الجلسات القريبة تولد صحة التاريخ الوارد في الصك. وبما أن طالب المخاصمة لم يبرز ما يدل على ابراز وثائق ودفوع أمام هيئة التحكيم وبالتالي فإن البحث بهذه الدفوع لا يمكن القبول به طالما أنه لم يقم من دليل على البحث بها أمام هيئة التحكيم. وبما أن النزاع حدد بالخلاف حول نصف الشقة. وبما أن هذا يعني ان الخلاف حول نصف الشقة وقد بحث القرار بهذه الناحية وأشارته باعتبار كامل الشقة باسم الزوجة المطلقة كان تحصيل حاصل طالما أن النصف الآخر باسم الزوجة في حين ان النصف الآخر هو موضع الخلاف وقد اعتبر هذا القسم بملك الزوجة وسجل على اسمها. لا يشترط في اصدار حكم المحكمين ان يكون في حضور الخصوم مالم يتفق هؤلاء على وجوب النطق به في حضورهم جميعا وحتى في هذه الحالة لا يترتب اي بطلان إذا لم يتم النطق به في حضورهم لأن النطق به في جلسة علنية لا يعتبر ضمانة للمحتكمين ولا يعد اجراء أساسيا وعلى كل فإن الحكم إذا صدر بالأكثرية فعلى الاقلية أن تدون أسباب مخالفتها على محضر الجلسات ولا يثبت هذا الرأي في نسخة الحكم الاصلية واخيرا يجب في جميع الاحوال ان ينص الحكم على انه صدر بالأكثرية أو بالإجماع. وبما أنه من الثابت على ان الضبوط المبرزة لا تدل على المخالفة وانما اكتفى بذكر المخالفة على صدور القرار بتاريخ ١٩٩٧/٧/٢٩ في حين ان القرار صادر في ١٩٩٧/٧/١٠. وبما ان هذه الناحية كافية لإبطال القرار تأسيسا على ان المخالفة يجب ان تكون على محضر الجلسات ويفترض ان تكون هذه المخالفة معاصرة لجلسة تفهيم القرار ولا يجوز ان تكون بعيدة وفقا لما جاء في المخالفة الواردة. وبما ان هذه الناحية تجعل من القرار مشوباً بمظنة الخطأ المهني الجسيم وقد أثار هذا الموضوع طالب المخاصمة في مذكراته إلا أن الهيئة لم ترد على ذلك لا من قريب أو بعيد. ويضاف إلى ذلك ان الهاتف أمر لم يتطرق إليه الصك ولم يرد ذكره في الجلسات وبأن اكثرية المحكمة قضت بأمور لا تدخل ضمن الصك. وبما أن هذا الحكم بما لم يطلبه الخصوم يشكل خللا. وبما أن كل هذا يشكل خطأ مهنيا جسيما موجبا للإبطال. وبما أن القضية مهيأة للفصل. لذلك تقرر بالاتفاق1. قبول الدعوى شكلا . 2. قبول الدعوى موضوعا وابطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدني المدنية في دمشق أساس ٥٥٧ قرار ۲۸۸ تاريخ ٨ / ١٠ / ۱۹۹۸ واعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض. 3. قبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا.