ينحصر أثر النقض في الجزء الذي بُني عليه سبب الطعن متى كانت التجزئة ممكنة، وعلى المحكمة عند الاتباع أن تقتصر على معالجة هذا الجزء دون إعادة نظر الدعوى برمتها.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/ 1713 – إذا انحصر النقض في فقرات تحديد العقوبة وجب على المحكمة أن تذهب الى تحديد العقوبة دون نشر الدعوى. إن المادة 360 من الأصول الجزائية المعدلة بالمرسوم 99 المؤرخ في 15 / 11 / 1961 قد نصت على أنه لا ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقاً بالأوجه التي بني عليها النقض ما لم تكن التجزئة غير ممكنة وكان ظاهراً من قرار النقض أنه بحث بتطبيق العقوبة وترتيب الأسباب المشددة والمخففة وأنه يجب على القاضي أن يعين في حكمه مفعول كل واحد منها فيبدأ بالأسباب المشددة ويرفع العقوبة الى المقدار الذي ينسجم معها ثم ينزل بها الى المدة التي يراها متناسبة مع سبب التخفيف ضمن حدود القانون. وكان مؤدى ذلك أن النقض منحصر في فقرة تحديد العقوبة دون غيرها من بقية الحكم المطعون فيه وأن التجزئة ممكنة في هذه القضية بين فقرات القرار المذكور لذلك فإنه كان على المحكمة بعد اتباع النقض أن تذهب الى تحديد العقوبة فقط دون نشر الدعوى برمتها. وكان ما جنحت اليه من استماع الشهود واعادة التحقيق وتغيير وصف الجرم لا يتفق مع القانون وقد أخطأت في تفسيره وتأويله مما يجعل القرار المطعون فيه جديراً بالنقض.