• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عبء إثبات خروج السيارة المدخلة مؤقتا من القطر يقع على عاتق المدعى عليه ولا تلتزم المحكمة بتهيئة الدليل له

إذا انعدم الدليل في ملف الدعوى على إخراج السيارة المدخلة مؤقتاً من القطر، فإن عبء إثبات هذا الخروج يقع على المدعى عليه، والمحكمة ليست ملزمة بتهيئة الدليل له. ومع ذلك، إذا كانت المخالفة سابقة على تعديل النص، وجب تطبيق النص السابق النافذ وقتها وإلا شاب الحكم خطأ يوجب النقض.

نص الاجتهاد

إذا كان لا يوجد دليل في الاضبارة على إخراج المدعى عليه للسيارة المدخلة مؤقتا إلى القطر فإن بحث إثبات خروج السيارة من القطر على عاتق المدعى عليه والمحكمة ليست ملزمة بتهيئة الدليل للطاعن المدعى عليه المناقشة: حيث ان المخالفة المسندة للمدعى عليه هي عدم اخراج سيارة مدخلة مؤقتا الى القطر ادى الى الاستيراد تهريبا وقد انتهى الحكم الصادر عن محكمة استئناف دمشق الى المساءلة ولعدم قناعة المدعى عليه بهذا القرار فقد طعن به طالبا نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن. وحيث انه لا يوجد دليل في الاضبارة على اخراج المدعى عليه للسيارة المدخلة مؤقتا إلى القطر وحيث ان بحث اثبات خروج السيارة من القطر يقع على عاتق المدعى عليه والمحكمة ليست ملزمة بتهيئة الدليل للطاعن المدعى عليه الا انه يتبين بان المخالفة واقعة قبل تعديل القانون بالمرسوم التشريعي رقم ۹۸۳/٥ الامر الذي يجعل المخالفة منطبقة على نص المادة ۲۵۱ قبل التعديل وكان على المحكمة مناقشة الدعوى وفق النص المذكور الأمر الذي يقضي نقض الحكم. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: نقض الحكم