يؤدي وفاة أحد الخصوم إلى انقطاع الخصومة حكماً، ولا يستثنى من ذلك إلا إذا كانت الدعوى قد أصبحت جاهزة للفصل. كما أن الطعن المقدم بعد وفاة الموكل من وكيلٍ زالت صفته التمثيلية يكون صادراً ممن لا يمثل الخصم قانوناً.
ان وفاة احد اطراف الدعوى يؤدي لانقطاع الخصومة عملا باحكام المادة 165 أصول إلا اذا كانت الدعوى جاهزة للفصل المناقشة: حيث ان المخالفة المسندة للجهة المدعى عليها عدم تسديد تعهد ادى الى الاستيراد تهريبا وقد انتهى الحكم الصادر عن محكمة استئناف دمشق الى المساءلة ولعدم قناعة الادارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبةً نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن: وحيث ان وفاة احد اطراف الدعوى يؤدي الى انقطاع الخصومة عملا بأحكام المادة / ١٦٥ أصول الا اذا كانت الدعوى جاهزة للفصل الا انه يتبين من بيان الوفاة ان ممثل الشركة المدعى عليها حسام الدين الذي قام بتوكيل المحامي عثمان قد توفي بتاريخ ١٩٩٠/١/١٣. وحيث ان المحامي عثمان الذي قدم استدعاء الاستئناف بتاريخ ١٧ / ١٠ / ۱۹۹۰ اي بعد وفاة موكله مما يجعل الاستئناف مقدما ممن لا يمثل الجهة الطاعنة عملاً بأحكام المادة / ٦٨٠ قانون مدني وحيث ان صحة التمثيل والخصومة من النظام العام ويمكن للمحكمة اثارته تلقائيا وفي اية مرحلة من مراحل التقاضى مما يعرض القرار للنقض. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: نقض الحكم المطعون فيه.