لا تُقبل دعوى المخاصمة في مواجهة قرارٍ صدر في غرفة المذاكرة عن محكمة البداية بوصفها مرجعاً لاستئناف قرار مدير السجل العقاري، متى كان القرار غير قطعي وما يزال قابلًا لطرق الطعن أو المراجعة القضائية، لأن المخاصمة لا تنصب إلا على القرارات التي تحدد مراكز قانونية على وجهٍ نهائي.
ان القرار الصادر عن مدير السجل العقاري من الحائز استئنافه أمام محكمة البداية حيث منطقة العقار وتبت المحكمة المختصة بهذا الطعن بغرفة المذاكرة ان أي قرار يصدر بغرفة المذاكرة لا يتمتع بقوة الأمر المقضي به بالتالي لا يمكن النيل منه بطريق المخاصمة طالما أن طريق القضاء مازال مفتوحا أمام جميع الأطراف المناقشة: بما أن القرارات التي تخضع للمخاصمة هي القرارات القطعية التي تحدد مراكز قانونية لا يجوز المساس بها وبالتالي تخرج عن نطاق هذه الدائرة جميع القرارات التي لا تتصف بالقطعية. وطالما الأمر كذلك. وطالما ان القرار الصادر عن مدير السجل العقاري من الجائز استئنافه أمام محكمة البداية حيث منطقة العقار وفقا للمادة ٨ من القرار ٩٢٦/١٨٨ وتبت المحكمة المختصة بهذا الطعن بغرفة المذاكرة. وبما ان القرار الصادر بهذه الصورة لا يتمتع بأية حجية ويحق لجميع الأطراف حتى الاطراف الممثلة فيه إقامة دعوى مبتدأه أمام المحكمة المختصة للاستحصال على قرار قضائي ذي حجية قاطعة ولو كان خلافا لما جاء بالقرار الصادر في غرفة المذاكرة. وطالما ان الأمر كذلك فان أي قرار يصدر بغرفة المذاكرة لا يتمتع بقوة الأمر المقضي به وبالتالي لا يمكن النيل منه بطريق المخاصمة طالما ان طريق القضاء مازال مفتوحا أمام جميع الاطراف. وبما ان هذا من مقتضيات النظام العام ويحق للمحكمة ان تثيره عفوا من تلقاء نفسها. وطالما ان القرار الصادر عن محكمة البداية بوصفها مرجعا لاستئناف القرارات الصادرة عن مديرية السجل العقاري يصدر في غرفة المذاكرة. وطالما ان هذا القرار لا يتمتع بأية حجية ويخرج عن مفهوم قوة القضية المقضية وحجية الأمر المقضى به. وطالما ان هذا القرار لا يمنع من مراجعة القضاء العادي ذي الاختصاص العام للاستحصال على القرار المناسب ولو كان مخالفا للقرار الصادر في غرفة المذاكرة. وطالما ان طريق المخاصمة لا يجوز سلوكه الا بالنسبة للقرارات التي تحدد المراكز القانونية والتي لا يجوز المساس بها. وبما ان المحكمة اخطأت في التصدي لقرار بطريق المخاصمة. وبمان الدعوى مهيأة للفصل. وبمان القرار الصادر عن محكمة البداية لا يقبل طريق المخاصمة. لذلك تقرر بالاتفاق وخلافا لرأي النيابة العامة:1. قبول الطعن شكلا. 2. قبول الطعن موضوعا ونقض القرار.