• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز أن يشترك القاضي الذي أصدر الحكم البدائي في تشكيل الهيئة الاستئنافية التي تنظر في القضية نفسها

يمتنع على القاضي الذي فصل بدائياً في النزاع أن يشارك في نظره استئنافياً، ويُعد اشتراكه موجباً لنقض الحكم لمخالفة قواعد الأصول وضمانة حياد المحكمة.

نص الاجتهاد

يمتنع على القاضي البدائي ان يشترك في اصدار القرار الاستئنافي مخالفا بذلك قواعد الاصول المناقشة: حيث ان القاضي الاستاذ عمر اصدر القرار البدائي الذي الزم الطاعن بدفع مبلغ ٥٠ ألف كتعويض الى المدعي. وحيث انه اشترك في اصدار القرار الاستئنافي كمستشار. وحيث انه يمتنع على القاضي الذي اصدر القرار البدائي ان يشترك في اصدار القرار الاستئنافي مخالفا بذلك قواعد الاصول مما يوجب نقض القرار. وحيث انه يمكن بحث اسباب الطعن الأخرى امام محكمة الموضوع بعد تجديد الدعوى لذلك تقرر بالاتفاق نقض القرار المطعون به.