المصلحة تكفي لقبول الدعوى، فإذا كان طالب التصحيح هو المالك المقيد في الصحيفة العقارية جاز له طلب تصحيح البيانات الاسمية دون اشتراط حصر إرث أو اختصام الورثة، وتكون الخصومة صحيحة متى كان هو صاحب الحق محل التصحيح.
إن المصلحة تكفي لإقامة الدعوى العامة وباعتبار أن المصلحة مناط كل دعوى مما يجعل الادعاء من المدعي مقبولا ولاحاجة لابراز حصر إرث أو إدخال الورثة أو أن الخصومة صحيحة بالدعوى . المناقشة: حيث ان دعوى المدعي الطاعن (جورجي) تقوم أن لدى السجل العقاري ورد اسمه في ملكية المحضر / ٤٣٥/ منطقة عقارية تل أبيض (جورجي) أي ان اسم والده ورد خطأ باسم (ليون) في حين اسمه الحقيقي في السجلات المدنية (لئون). لذلك فانه يطلب تصحيح اسمه وجعله (جورجي بن لئون) بدلا من جورجي بن ليون وحيث ان محكمة الدرجة الاولى قضت بالتصحيح المطلوب. وان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه فسخت الحكم البدائي وردت الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة. وعليه ولما كان ثابتاً من بيان قيد العقار موضوع الدعوى أنه سجل باسم المدعي وقد ورد اسمه (جورجي بن ليون ( وان المدعي يطلب بدعواه تصحيح اسمه في الصحيفة العقارية لجهة اسم والده وجعله (لئون) بدلا من ليون. وبما ان المدعي هو المالك للعقار المطلوب تصحيح الاسم فيه وليس بملكية والده كما ورد بالقرار المطعون فيه. اي ان صاحب المصلحة في اجراء التصحيح هو المدعي. ومن المعلوم ان المصلحة تكفي لإقامة الدعوى، باعتبار ان المصلحة مناط كل دعوى مما يجعل الادعاء من المدعى مقبولا ولا حاجة لإبراز حصر ارث أو ادخال الورثة اي ان الخصومة صحيحة بالدعوى. وبما ان دعوى تصحيح الاسم في صحيفة العقار انما هي دعوى تتعلق بعقار مسجل في السجل العقاري يوجب تدوين اشارتها على صحيفة العقار. وبما ان المحكمة تجاهلت هذه الناحية مما يوجب وضع الاشارة اولا. ومن ثم النظر بالدعوى على أساس ان الخصومة صحيحة، وحيث ان المحكمة لم تفعل ذلك فان قرارها اضحى عرضة للنقض أخذاً بأسباب الطعن. لذلك تقرر بالإجماع: نقض الحكم المطعون فيه.