• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى أجر المثل من الحقوق الشخصية ويجوز للورثة المطالبة بها دون تسجيل الملكية باسمهم

دعوى أجر المثل تعد من الحقوق الشخصية التي يملك الورثة المطالبة بها دون اشتراط تسجيل الملكية باسمهم، متى ثبت أصل الحق ووضع اليد غير المشروع، ويظل تقدير الخبرة من إطلاقات محكمة الموضوع ما لم يثبت خطأ مهني جسيم.

نص الاجتهاد

إن الملكية تنتقل بمجرد وفاة المورث إلا أن أثرها لا يكتسب إلا بعد التسجيل وكانت دعوى أجر المثل من الحقوق الشخصية ويمكن للورثة الادعاء بها دون نقل الملكية لأسمائهم المناقشة: حيث أن دعوى الجهة المدعية المؤرخة ٩٩٦/١/١٧ تقوم على انها تملك عقارا في منطقة الشاغور بساتين وقد ادخل بالتنظيم واعطي لها بدلا منه العقار ١٦٠٧ وان الجهة المدعى عليها المحافظة لم تقم بتسليم العقار فاضطرت الجهة المدعية لإقامة الدعوى بالتسليم والتعويض وحصلت على حكم بذلك وهي تطالب بأجر مثل العقار عن المدة الواقعة بين ٢/٦/٣ حتى تاريخ تسليمه ٩٩٥/٢/٥ وقد قضت محكمة الصلح ومحكمة الاستئناف بمطالب الجهة المدعية فكانت دعوى المخاصمة من المحافظة وحيث تبين ان محكمة الاستئناف بقرارها رقم تاريخ ۹۹۳ قد قضت بالزام المحافظة بالتسليم مع تعويض قدره أربعمائة وأربعة وستين ألف ليرة سورية. وحيث يتضح ان هذا المبلغ قد شمل التعويض عن فترة خمسة عشرة عاما سابقة للادعاء بالتسليم الواقعة في ٩٨١/٤/٢٨ وحيث ان الجهة المدعية المدعي عليها بالمخاصمة تطالب باجر المثل عن الفترة اللاحقة حتى تاريخ التسليم جبرا الواقع في ٩٩٥/٢/٥ . وحيث ان الحكم السابق بالتسليم والتعويض قد حاز قوة القضية المقضية ونفذ جبرا وهو حجة بما ورد فيه لجهة ثبوت الملكية للعقار المطالب بأجر مثله سيما وانه قد ناقش نفس الدفوع المثارة بهذه الدعوى. وطالما انه قد ثبت وضع اليد غير المشروع والتعسف في السلطة فان واضع اليد المحافظة مسؤولة عن التعويض عن فترة الاشغال غير المبرر. وإذا كان جزء من العقار مشغولا من قبل محمد فان اشغاله بتأجير من قبل المحافظة وليس بفعل الجهة المدعية والمحافظة هي التي تستوفي الاجور منه. وحيث ان الخبرة حددت اجر المثل المستحق عن الفترة المطالب فيها بالمخاصمة المحافظة لم تسمية الخبير فيه وكانت الخبرة قد تم تسمية الخبير فيها بحضور ممثل الجهة المدعية وحيث ان الاخذ بالخبرة أو عدمه انما هو من محكمة الموضوع ولا يمكن نسبته الخطأ المهني الجسيم فيها. وحيث ان الملكية تنتقل بمجرد وفاة المؤرث إلا ان اثرها لا يكتسب بعد التسجيل وكانت دعوى اجر المثل من الحقوق الشخصية ويمكن للورثة الادعاء بها دون نقل الملكية لأسمائهم. وحيث ان الدعوى باتت حرية بالرد شكلا لعدم وجود أي خطأ مهني جسيم. لهذا تقرر بالإجماع رد الدعوى شكلا ورد طلب وقف التنفيذ.