• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال تاريخ الحكم من البيانات الشكلية لا يؤدي إلى البطلان إلا إذا ترتب عليه ضرر للخصم

إغفال تاريخ الحكم من البيانات الشكلية لا يؤدي إلى البطلان إلا إذا ترتب عليه ضرر للخصم، ويجوز الاستدلال بمحضر الجلسة أو بإقرار الخصم لتعيين تاريخ النطق بالحكم واعتبار الإغفال مجرد خطأ مادي إذا انتفى الضرر.

نص الاجتهاد

إن عدم ذكر التاريخ يرتب البطلان إذا سبب ضررا للخصم وكثيرا ما يفيد محضر الجلسة في حسم النزاع وتحديد التاريخ للنطق بالحكم المناقشة: من الثابت على ان حكما قد صدر عن محكمة الصلح بإعادة تقدير قيمة المأجور لإزالة الغبن منه ومن الثابت على ان هذا الحكم قد صدر دون ذكر لتاريخ صدوره ومن الثابت على ان الجهة طالبة المخاصمة قد استأنفت القرار المشوب بهذا العيب وذكرت على ان القرار قد صدر في ٩٨/٤/٢٨ وبما ان هذا يشكل اقرارا من طالبي المخاصمة بصحة تاريخ صدور القرار موضوع الطعن. وإذا كانت محكمة الاستئناف لم ترد على هذه الناحية وصدقت القرار وإذا كانت النتيجة سليمة مع قصور في التعليل. فان هذه المحكمة ترى في سبيل الفائدة العلمية أن تشير إلى ان المادة / ٢٠٦ أصول والتي تضمنت البيانات اللازمة في الحكم ومن ضمنها تاريخ صدوره لم ترتب اي بطلان في حال الاغفال بخلاف المشرع المصري الذي رتب جزاء البطلان على نقض بعض البيانات. وعلى كل فان الفقه المقارن قد اتجه إلى اعتبار محضر الجلسة الأخيرة مستكملاً للدليل على صحة شكل الحكم وذلك على سبيل التيسير والتساهل وقياسا على ما تتبعه محكمة النقض الفرنسية ( الطعن بالنقض للدكتور محمد حامد فهمي رقم ٦٣٥ الحاشية). ويرى أبو الوفا في كتابه نظرية الأحكام على ان عدم ذكر تاريخ الحكم يرتب البطلان وفقا للرأي الراجح في فرنسا على اعتبار انه من البيانات الجوهرية (نظرية الأحكام ) وانه في حال عدم ذكر التاريخ يترتب البطلان إذا سبب ضررا للخصم وكثيرا ما يفيد محضر الجلسة في حسم النزاع وتحديد التاريخ للنطق بالحكم فتصح الاجراءات على اعتبار مجرد خطأ مادي. وطالما ان طالب المخاصمة قد ذكر في استئنافه ان القرار قد صدر في ٩٨/٤/٢٨ وطالما ان الطرف الآخر لم يجادل في هذه الناحية فان هذا يشكل اقرارا بتاريخ صدوره وبالتالي لم يعد من المقبول القول بالانعدام خاصة وان طالب المخاصمة لم يبرر ولم يدلل على وجود ضرر لحق به من جراء هذا القصور وبما ان الدعوى والحالة هذه جاءت فاقدة لأصولها القانونية. لذلك:تقرر بالاتفاق ۱ – رد الدعوى شكلاً.