اتحاد المركز القانوني لا ينهض وحده سبباً كافياً لجمع عدة مدعين في دعوى واحدة متى كان لكل منهم عقد مستقل وحق ناشئ عن علاقة قانونية منفصلة؛ فالعبرة بحدة السبب القانوني لكل مطالبة وباستقلالها.
ان وحدة المستند القانوني بمنح القرض لكل واحد من المدعين على الانفراد لاتجيز لهم متمعين قامة دعوى واحدة بطلب حقوق ناشئة عن عقود متعددة بحسبان أن وحدة السبب القانوني لا تكفي لقبول دعوى واحدة من عدد من الدعين استنادا إلى عقود مختلفة متعددة ومبرمة مع كل واحد منهم على وجه الانفراد المناقشة: حيث ان الحكم المطعون فيه قضى بتصديق القرار المستأنف برد الدعوى لعدم صحة الخصومة لإقامتها من عدة مدعين على مدعى واحد وبطلب كل من المدعين منع المعارضة وإعادة المبلغ المقتطع منه مما يوجب عليه إقامة دعوى مستقلة. ومن حيث انه من الثابت ان القروض التي منحها المصرف الزراعي للمدعين الطاعنين تم منحها لكل واحد من المدعين بموجب عقد مستقل عن الآخر ولم تكن تلك القروض ناشئة عن عقد واحد لجميع المدعين ومن حيث ان وحدة المستند القانوني بمنح القرض لكل واحد من المدعيين على انفراد لا تجيز لهم مجتمعين إقامة دعوى واحدة بطلب حقوق ناشئة عن عقود متعددة بحسبان أن وحدة السبب القانوني لا تكفي لقبول دعوى واحدة من عدد من المدعين استنادا إلى عقود مختلفة متعددة ومبرمة مع كل واحد منهم على وجه الانفرادومن حيث ان الدعوى محكومة بقاعدة المادة ٥٩ أصول وليس المادة / ۱۱ / منه وان خطأ الحكم في ذكر المادة القانونية كمستند للنتيجة التي انتهى إليها غير موجب للنقض ما دامت النتيجة التي قضت بها المحكمة تتفق مع حكم القانون. ومن حيث ان عدم قبول الدعوى شكلاً يستتبع عدم البحث في الدفوع والاسباب الموضوعية للنزاع مما يستدعي رفض الطعن من حيث النتيجة. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع ١ – رفض الطعن.