لا تُقبل الدعوى إلا ممن يملك الصفة فيها، ويُثار هذا الشرط من تلقاء المحكمة لصلته بالنظام العام. وفي الإفلاس، يجب تسجيل حكم شهر الإفلاس على الصحائف العقارية ليكون نافذاً وحجّة على الغير، وينتقل أثر الإدارة والخصومة إلى وكيل التفليسة دون جواز مداعاة المفلس شخصياً من الدائنين.
القضية: 796 أساس لعام 1998 قرار: 266 لعام 1998 تاريخ: 22/2/1998 محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية. المبدأ: أصول – صفة – قبول الدعوى. الصفة في الادعاء شرط أساسي لقبول الدعوى وهو من متعلقات النظام العام. 158 – سجل عقاري – شهر الإفلاس – تسجيل حكم الإفلاس – تسجيل إجباري: يجب تسجيل حكم شهر الإفلاس على صحائف عقارات المفلس ليتسنى الاحتجاج به تجاه الغير وإنشاء تأمين جبري لصالح كتلة الدائنين وهذا الوجوب مؤيد بقواعد التشريع العقاري الواردة في المادة 10 من القرار 188. والحقوق والوجائب والأحكام والأحداث الحقوقية الخاضعة للتسجيل الإجباري تعتبر لغواً بحق الغير طالما أنها غير مسجلة. (نقض سوري رقم 606 أساس 180 تاريخ 8 / 12 / 1962 مجموعة أحكام النقض السورية لعام 1963 ) إفلاس – خصومة – استئناف الحكم البدائي القاضي بفسخ عقد الصلح وتعيين وكيل للتفليسة لا يستأنف على الخصم في الدعوى إلا في مواجهة وكيل التفليسة، لأن هذا الحكم معجل التنفيذ ينزع يد المفلس عن إدارة أمواله ويجعلها في يد وكيل التفليسة. بالإضافة إلى أنه يحظر على الدائنين ملاحقة المفلس شخصياً، عملاً بالمادتين 695 و 696 تجارة. (نقض رقم 49 أساس 416 تاريخ 7/2/1965 لعام 1965) التزام طبيعي – مفلس التزام المفلس في عقد الصلح برد كل ديونه حين يساره هو التزام طبيعي يقتصر أثره على منعه من استرداد ما أوفاه مختاراً مع الدائنين ولا يلزم قضائياً بتسديد هذه الديون. (نقض رقم 143 أساس 364 تاريخ 9/2/1965 لعام 1965) إفلاس – يسار – تسديد الديون لا يحق للدائنين إلزام المفلس بتسديد رصيد ديونهم عند يساره، وينحصر حقهم بالاعتراض على إعادة اعتباره قبل تسديد هذه الديون، مما لا يخولهم مداعاته بصورة مبتدئة لاستيفائها.