لا تقوم علاقة التضامن بين المدينين إلا إذا وجد اتفاقٌ صريحٌ أو نصٌّ قانونيٌّ يقررها، والفائدة القانونية في المسائل المدنية تكون بنسبة 4% ما لم يرد نص مخالف.
ان علاقة التضامن لا تكون الا نتيجة اتفاق او بنص القانون المناقشة: من حيث ان القرار الطعين لم يتعرض الى علاقة التضامن بين الجهة الطاعنة والمطعون ضدها وانما جاء ذكر هذه الناحية في علاقة الجهة الطاعنة فيما بينها مع التنويه بأن علاقة التضامن لا تكون الا نتيجة اتفاق او بنص القانون وهذا غير متوفر في هذه الدعوى وحيث ان محكمة اول درجة ومن بعدها المحكمة مصدرة القرار الطعين قضت بفائدة المبلغ المطالب به بمعدل %٥% خلافاً لأحكام المادة ٢٢٧ من القانون المدني التي حددت مقدار الفائدة بالمسائل المدنية بمعدل ٤. وحيث ان ذلك يشكل خطأ في تطبيق القانون مما يعرض القرار الطعين للنقض. وحيث ان مناقشة ما سبق يغني المحكمة عن مناقشة بقية الاسباب ويتيح للجهة الطاعنة عرض بقية دفوعها امام المحكمة التي تحال اليها الدعوى. لذلك تقرر بالإجماع – قبول الطعن شكلاً. – قبوله موضوعا ونقض القرار الطعين.