إذا تعلق النزاع بعقار من عقارات التحديد والتحرير، فإن عبء إثبات مشروعية وضع اليد يقع على واضع اليد، ويكفي لاعتبار وضع اليد غصباً عدم قيام دليل على هذه المشروعية، دون حاجة لإثبات الغصب بمفهومه الواسع.
لا يشترط في عقارات التحديد والتحرير توافر عنصر الغصب بمفهومه الواسع بل يكفي عدم قيام الادلة على مشروعية وضع اليد حتى يتحقق الغصب . المناقشة: بما ان الدعوى الأصلية التي اقامها المطلوب مخاصمته تقوم على المطالبة باسترداد حيازة الغرف التي يشغلها طالب المخاصمة بدون حق. وبما أن محكمة الدرجة الأولى والثانية قضتا بالاستجابة لطالب الجهة المدعية. وبما ان القرار المشكو منه استند إلى التالي: 1. لا يجوز اثبات الالتزامات التعاقدية بالبينة الشخصية. 2. القرار الاستئنافي المبرز نفى عن المدعى عليه صفة المستأجر. 3. يجوز ان ترجع المحكمة عن قراراتها الاعدادية بتعليل. 4. المالك في السجل العقاري وهو صاحب الحيازة 5. المالك الحصة المشاعة يملك حق المداعاة باسترداد الحيازة وبما ان هذه الاسباب تعتبر في واقعها قانونية ومتفقة مع الاصول والقانون فمن الثابت وبحسب ما استقر عليه الاجتهاد ان المالك في السجل العقاري يعتبر حائزاً قانونياً وعلى واضع اليد ان يثبت مشروعية وضع يده. وبما ان هذه المشروعية لا يجوز اثباتها بالبينة الشخصية إذا كانت تزيد قيمتها عن خمسمائة ليرة سورية. وبما ان من حق المحكمة فحص ظاهر المستندات لا من اجل ان تحكم بموجبها بل لأجل اتخاذ اجراء وقتي مستعجل واتخاذ تدبير متعلق باسترداد الحيازة . و بما نه لا يشترط في عقارات التحديد والتحرير توافر عنصر الغصب بمفهومه الواسع بل يكفي عدم قيام الادلة على مشروعية وضع اليد حتى يتحقق الغصب وفق الاجتهاد المستقر. وبما ان القرار جاء بعيدا عن مظنة الخطأ المهني الجسيم. لذلك تقرر بالاتفاق وخلافا لمطالبة النيابة العامة:- رد الدعوى شكلا. – رد طلب وقف التنفيذ.