مؤسسة التأمين تُعدّ تاجرة في علاقتها مع الغير، فتنعقد ولاية القضاء العادي للفصل في المنازعات المتصلة بالتعويض الناشئ عن عقد التأمين بينها وبين دوائر الدولة والمؤسسات العامة، ولا ينعقد الاستناد إلى مستند يصدر من الخصم ذاته لإثبات واقعة فنية جوهرية ما لم يعضده دليل رسمي أو خبرة.
إن المؤسسة التأمين تعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير وأن جميع المنازعات القائمة فيما بينها وبين دوائر الدولة والمؤسسات العامة حول التعويض الناجم عن عقد التأمين يعود أمر الفصل فيها للقضاء العادي . المناقشة: حيث ان الحكم المطعون فيه قضى برد الدعوى عن المدعى عليه جورج لعدم أحقيتها وبتصديق القرار المستأنف لجهة رد الدعوى عن الشركة العامة لإنشاء الطرق لعدم الاختصاص. ومن حيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على أن مؤسسة التأمين تعتبر تاجره في علاقاتها مع الغير وان جميع المنازعات القائمة فيما بينها وبين دوائر الدولة والمؤسسات العامة حول التعويض الناجم عن عقد التأمين يعود أمر الفصل فيها للقضاء العادي. مما يستدعي نقض الحكم عن هذه الناحية. ومن حيث انه لا يجوز لاحد الخصوم ان يخلق دليلا من نفسه لنفسه مما لا يصلح اعتماد البيان الصادر عن المجلس الأعلى لشركات في تحديد وزن التراكس مسبب الحادث ويوجب على محكمة الموضوع التثبت من قيود جهة الادارة المختصة في تحديد وزنه أو اجراء الخبرة الفنية لتحديد هذا الوزن. مما يستدعي نقض الحكم عن هذه الناحية ايضاً. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع: ۱ – نقض الحكم