• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد التأمين الذي يقتصر على الأضرار الجسدية والمادية لا يشمل تعويض فوات المنفعة وتدني القيمة إلا بنص صريح في عقد تكميلي

عقد التأمين لا يُنشئ التزاماً على شركة التأمين إلا ضمن نطاق الضمانات الواردة فيه صراحةً؛ فإذا كان التأمين مقصوراً على الأضرار الجسدية والمادية، استُبعد تعويض فوات المنفعة وتدني القيمة ما لم يُؤمَّن عليهما بعقد تكميلي مستقل ينص عليهما صراحة.

نص الاجتهاد

ان عقد التأمين القاصر على تأمين الاضرار الجسدية والمادية لا يضمن تعويض فوات المنفعة وخياس القيمة ولابد من التأمين عليها بعقد تأمين تكميلي يذكر فيه صراحة ضمان مثل هذا التعويض المناقشة: حيث ان الحكم المطعون فيه قضى بتصديق القرار المستأنف الذي قضى للمدعي بالتعويض عن اضرار سيارته نتيجة الحادث موضوع الدعوى بما في ذلك فوات المنفعة وتدني قيمة السيارة. ومن حيث ان مسؤولية مؤسسة التأمين ناجمة عن عقد التأمين وفى حدوده فلا يجوز الزامها بأية تعويضات لم يرد التأمين على ضمانها في العقد المذكور. ومن حيث ان عقد تأمين السيارة الصادمة المبرزة في ملف الدعوى يثبت تأمينها لضمان تعويض الاضرار الجسدية والمادية التي تلحق بالغير مما يتوجب قصر التعويض على الاضرار المؤمن عليها واستبعاد الضرر الذي لا يشمله عقد التأمين وبنسبة مسؤولية السيارة المؤمنة لحظة وقوع الحادث. ومن حيث ان اجتهاد محكمة النقض مستقر على ان عقد التأمين القاصر على تأمين الاضرار الجسدية والمادية لا يضمن تعويض فوات المنفعة وخياس القيمة ولابد من التأمين عليها بعقد تأمين تكميلي يذكر فيه صراحة ضمان مثل هذا التعويض مما يستدعي نقض الحكم ويتيح للطاعن ابداء باقي أسباب الطعن لذلك حكمت المحكمة بالإجماع ۱ – نقض الحكم.