لا تُردّ شهادة الشريك لمجرد صفته ما لم تكن الشهادة متعلقة بالشركة ذاتها، وعلى المحكمة التحقق من علاقة الدين أو الحق المتنازع عليه بالشراكة قبل استبعاد الشاهد.
لا تقبل شهادة الشريك فيما يتعلق بالشركة وعلى المحكمة ان تتحرى فيما اذا كان الدين موضوع الدعوى له علاقة بالشراكة ام لا حتى اذا تبين انه دين شخصي وجب عليها ان تستمع الى شهادة الشاهد المذكور المناقشة: من حيث ان المدعي يهدف من دعواه الى منع معارضة المدعى عليهما له من مبلغ / ۱۳۵۰۰۰ / ل.س موضوع الملف التنفيذي رقم ٦٦٣١ / م لعام ٩٩ ووقف الاجراءات التنفيذية في الملف المذكور لحين البت بالدعوى بقرار مبرم واعتبار المدعي بريء الذمة تجاه المدعى عليهما من المبلغ المطالب به وتضمينها بالمرسوم والمصاريف والأتعاب. ومن حيث ان القرار المطعون فيه انتهى الى تأييد قرار محكمة اول درجة الذي قضى برد الدعوى والغاء قرار وقف التنفيذ ومن حيث ان الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه وصوله لهذه النتيجة وتطلب نقضه للأسباب الواردة باستدعاء الطعن ومن حيث ان الجهة الطاعنة اثارت امام محكمة اول درجة وكذلك امام المحكمة المطعون بقرارها بأن الشاهد الحموي الذي قضت محكمة اول درجة برد سماع شهادته بداعي انه شريك للمدعي عليه محمد سمير انما هو مخالف للمادة ٦٠ من قانون البينات لأن الدين شخصي ولا يتعلق بالشراكة الا ان المحكمة المطعون بقرارها لم ترد على هذا الدفع لا سلبا ولا ايجابا . ومن حيث انه يتوجب على محكمة الموضوع الرد على كافة الدفوع والطلبات التي يثيرها الخصوم عملا بالمادة ٢٠ من قانون أصول المحاكمات المدنية والا عرضت قرارها للنقض. من حيث ان المادة ٦٠ من قانون البينات قد نصت على انه لا تقبل شهادة الشريك فيما يتعلق بالشركة مما كان يتعين على المحكمة ان تتحرى فيما اذا كان الدين موضع هذه الدعوى له علاقة بالشراكة ام لا حتى اذا تبين انه دين شخصي وجب عليها ان تستمع الى شهادة الشاهد المذكور.ومن حيث أن هذا السبب كاف وحده لنقض الحكم المطعون فيه مما يتيح للطرفين اثارة دفوعهما مجددا أمام محكمة الموضوع وان هذا السبب المذكور يغني عن مناقشة باقي أسباب الطعن . لهذه الأسباب تقرر بالاتفاق ما يلي : ۱ – نقض الحكم لما سلف بيانه.