مسؤولية مؤسسة التأمين عقدية ومحدودة بنطاق التأمين وبنسبة مسؤولية المركبة المؤمنة في الحادث، ولا يجوز إلزامها بتعويض أضرار لا يشملها العقد؛ كما أن تقدير المسؤولية المدنية بين السائقين يظل خاضعاً لاجتهاد محكمة الموضوع متى لم يحسم الحكم الجزائي المسؤولية على وجهٍ مانع.
ان مسؤولية مؤسسة التأمين ناجمة عن عقد التأمين وفي حدوده وبنسبة مسؤولية السيارة المؤمنة في وقوع الحادث وبالنسبة للاخطار المؤمن عليها مما لاوجه لالزام المؤسسة بالتعويض عن الاضرار التى لا يشملها عقد التأمين مثل فوات المنفعة وتدني القيمة المناقشة: حيث ان الحكم المطعون فيه قضى برد دعوى المؤسسة الطاعنة – المتقابلة لعدم ثبوت مسؤولية سائق السيارة العائدة للمدعى عليه بالتقابل ومن حيث ان الحكم الجزائي العسكري قضى بعدم مسؤولية المدعى عليه محمود (في تلك الدعوى سائق السيارة المدنية من الجرم المسند اليه لعدم اكتمال عناصر الجرم ولم يقض الحكم الجزائي الموما اليه ببراءة المذكور مما نسب اليه فلا حجية للحكم – اياه في ذلك امام القضاء المدني لجهة تحديد المسؤولية في وقوع الحادث. ومن حيث ان المسؤولية المدنية اوسع شمولاً من المسؤولية الجزائية مما يوجب على محكمة الموضوع تحديد نسبة المسؤولية حسب الاخطاء التي ارتكبها كل من السائقين وان تقضي في واقعة النزاع وفق ما استقرت عليه واقعة الدعوى هذا مع ملاحظة ان مسؤولية مؤسسة التأمين ناجمة عن عقد التأمين وفي حدوده وبنسبة مسؤولية السيارة المؤمنة في وقوع الحادث وبالنسبة للإخطار المؤمن عليها مما لا وجه لإلزام المؤسسة بالتعويض عن الاضرار التي لا يشملها عقد التأمين مثل فوات المنفعة وتدني القيمة الامر الذي يستدعي نقض الحكم. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع نقض الحكم.