• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

زيادة عدد الركاب على الحد المسموح به في المركبة المؤمنة يجيز لمؤسسة التأمين الرجوع على المؤمن له بالتعويض المدفوع

إذا استُعملت المركبة المؤمَّنة على نحوٍ يخالف الوجه المصرّح به في شهادة تسجيلها، كتحميل ركابٍ زائدين على المسموح، قامت حالةٌ من حالات الرجوع المقررة لمؤسسة التأمين على المؤمن له وفق قانون السير وشروط التأمين المتوافقة معه.

نص الاجتهاد

أن زيارة عدد الركاب في السيارة المؤمنة عن المخصص ها بإجازة سيرها يشكل إحدى حالات المادة 208من قانون السير التي تعطي الحق لمؤسسة التأمين بالعودة على المؤمن له بما تدفعه للمضرور من تعويض نتيجة الحادث لأنها تندرج تحت بند استعمال المركبة على غير الوجه المصرح عنه في شهادة تسجيلها . المناقشة: حيث ان الحكم المطعون فيه قضى بتصديق القرار المستأنف برد الدعوى التي أقامتها المؤسسة الطاعنة بطلب الزام المدعى عليهما بالمبلغ الذي دفعته تعويضاً عن الضرر الذي لحق بركاب السيارة المؤمنة اثر حادث سير لعلة ان السائق خالف شروط عقد التأمين باركابه اشخاصاً زيادة عن الحد المسموح به تأسيسا على أن زيادة الركاب لم تكن السبب في وقوع الحادث وانه يجوز سماع البينة الشخصية لإثبات عكس ما ورد في الاقرار الصادر عن السائق في مجلس القضاء. ومن حيث ان زيادة عدد الركاب في السيارة المؤمنة عن الحد المخصص لها بإجازة سيرها يشكل احدى حالات المادة ۲۰۸ من قانون السير التي تعطي الحق لمؤسسة التأمين بالعودة على المؤمن له بما تدفعه للمضرور من تعويض نتيجة الحادث لأنها تندرج تحت بند استعمال المركبة على غير الوجه المصرح عنه في شهادة تسجيلها وقد اقر حكم الهيئة العامة رقم ۱۲۸ وتاريخ ٩٦/٧/٢٢ المبدأ التالي : الشروط الواردة في عقد التأمين والمتوافقة مع الحالات الواردة في المادة ۲۰۸ سير هي الواجبة الرعاية ويتوجب الاخذ بها واعمال اثارها. ومن حيث ان الاقرار القضائي الصادر عن السائق تم تدوينه في محضر جلسة المحاكمة التي جرت امام محكمة صلح الجزاء في حماه. ومن حيث انه ولئن كان من الجائز اثبات الوقائع المادية بشهادة الشهود الا انه لا يجوز اثبات عكس ماورد في السند الرسمي بمثل تلك الطريقة من طرق الاثبات. ومن حيث ان ضبوط المحاكمة في الوثائق التي يعمل بها حتى ثبوت تزويرها وليس ثبوت عكس ما ورد فيها مما يستدعي نقض الحكم لمخالفته المبادئ المشار اليها أنفا. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع نقض الحكم.