• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النزاع الناشئ عن إلغاء اشتراك الهاتف أو طلب إعادة وصله ينعقد للقضاء العادي لأن عقد الاشتراك هاتفياً عقد مدني

إذا كان محل الدعوى إلغاء اشتراك الهاتف أو طلب إعادة وصله أو إبطال هذا الإلغاء، فإن ولاية النظر تكون للقضاء العادي متى كان عقد الاشتراك عقدًا مدنيًا، ولا يُدفع بعدم الاختصاص الوظيفي على أساس أن الإجراء قرار إداري.

نص الاجتهاد

ان قطع الهاتف أو وصله للمشترك هو قرار إداري من اختصاص القضاء الاداري كون العقد مع المشترك هو من العقود الادارية وان النزاع القائم بشأن الغاء الاشتراك بالهاتف وطلب اعادة وصل الاتصال الهاتفي وابطال هذا الالغاء معقود النظر فيه لولاية القضاء العادي بحسبان أن العقد الاشتراك بالهاتف المبرم بين المؤسسة والمنتفع هو عقد مدني المناقشة: حيث ان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد انتهى إلى رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار من حيث النتيجة واعتبار رد الدعوى لعدم الاختصاص الوظيفي باعتبار ان قطع الهاتف أو وصله للمشترك هو قرار اداري من اختصاص القضاء الاداري كون العقد مع المشترك هو من العقود الادارية. وحيث ان الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه وصوله الى النتيجة التي وصل إليها للأسباب الواردة في لائحة طعنه. وحيث ان اجتهاد محكمة النقض مستقر على ان النزاع القائم بشأن الغاء الاشتراك بالهاتف وطلب اعادة وصل الاتصال الهاتفي وابطال هذا الالغاء معقود النظر فيه لولاية القضاء العادي بحسبان ان عقد الاشتراك بالهاتف المبرم بين المؤسسة والمنتفع هو عقد مدني نقض ٨٠٥/١١٥٨ تاريخ ١٩٨٤/٧/٢٤ وكذلك قرار النقض رقم – ٥٠٥ تاريخ ٤/١/ ۱۹۸۰ الذي ينص على ان النزاع حول طلب اعادة اشتراك الهاتف الذي ألغته المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية بإرادتها المنفردة خلافا لأحكام عقد الاشتراك ينعقد للقضاء العادي صاحب الولاية العامة. وحيث ان القرار المطعون فيه الذي سار على خلاف النهج المرسوم اعلاه قد ارتكب مخالفة في القانون والاصول والاجتهاد المستقر مما يوجب نقضه. لذلك تقرر بالإجماع ١ – نقض القرار المطعون فيه.