• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبليغ استدعاء الدعوى يقوم مقام الإنذار في المطالبة بسداد الدين ولا تُقبل معالجة الاستئناف بالعطف المجرد على أسباب الحكم الابتدائي دون تبنّيها صراحة

في دعوى المطالبة بدين ثابت، يغني تبليغ استدعاء الدعوى عن الإنذار السابق، وتلتزم محكمة الاستئناف بالردّ على أسباب الطعن والدفوع صراحةً وألا تكتفي بالإحالة المجردة إلى أسباب الحكم الابتدائي دون تبنّيها.

نص الاجتهاد

ان المطالبة بتسديد الدين وبالزام المدين بادائه ليس بأية حاجة لاي انذار يسبق اقامة الدعوى بذلك لان تبلي استدعاء الدعوى يقوم مقام الانذار المناقشة: حيث ان الحكم المطعون فيه قضى بتصديق القرار المستأنف بالزام المدعى عليه الطاعن ان يدفع للمدعي مبلغ اربعمئة واثنان وثمانون ألف ليرة سورية موضوع سند الدين المنظم امام الكاتب بالعدل بتاريخ ١٩٩٨/٥/٢٢ مع الفائدة ٤ وتثبيت الحجز الاحتياطي. ومن حيث ان المطالبة بتسديد الدين وبالزام المدين بأدائه ليس بأية حاجة لاي انذار يسبق اقامة الدعوى بذلك لان تبليغ استدعاء الدعوى يقوم مقام الانذار. ومن حيث ان محكمة الاستئناف محكمة من محاكم الموضوع وليست محكمة منوط بها التثبت من سلامة تطبيق القانون مما يتوجب عليها الرد على الدفوع المثارة امامها وبيان رأيها القانوني فيما يعرض عليها اضافة لما سبق طرحه من دفوع امام محكمة الدرجة الاولى وليس لها الاكتفاء بالعطف على تسبيب محكمة الدرجة الاولى وردها على الدفوع المثارة بدون ان تتبنى ذلك صراحة مما يستدعي نقض الحكم المطعون فيه الذي لم يتناول دفوع الطاعن بالرد مكتفيا بالعطف على تعليل محكمة البداية بدون تبنيها. وهذا يتيح للطاعن ابداء باقي اسباب طعنه. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع نقض الحكم.