سلطة محكمة الموضوع في وزن البينة الشخصية مقيدة بوجوب تسبيبٍ كافٍ يوضح عناصر الترجيح والاطمئنان أو أسباب الإطراح؛ فمتى انعدم هذا التسبيب أو قصُر قصوراً مؤثراً بطل الحكم واستوجب النقض.
المشرع في المادة 62 من قانون البينات قد ترك للمحكمة تقدير قيمة شهادة الشهود من حيث الموضوع الا انه اشترط في القرار الذي يصدر في معرض تقدير قيمة الشهادة ان يكون معللاً تعليلاً كافياً لإظهار الاسباب والعوامل التي استند اليها القاضي في قبول الشهادة واسقاطها وفقدان التعليل او نقصه يؤديان الى نقض الحكم المناقشة: ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن والقرار المطعون فيه وسائر الأوراق وبعد المداولة اتخذ القرار التالي: في الشكل الطعن مستوف لشرائطه فهو مقبول مشكلا في الموضوع : من حيث أن دعوى المدعي المطعون ضده تقوم على مطالبة المدعى عليها الطاعنة بإعادة الأشياء الجهازية التي يدعي بأن الأخيرة قد أخذتها من منزل الزوجية عندما كانت زوجة شرعية له وهذه الأشياء هي التي عددها باللائحة المرفقة مع استدعاء دعواه. وحيث أن محكمة أول درجة قضت للمدعي بدعواه الشهادة يونس فاستأنفت المدعى عليها القرار البدائي إلا أن المحكة مصدرة القرار المطعون فيه صدقت القرار المذكور. في الرد على أسباب الطعنة من حيث أن محكمة أول درجة قضت للمدعي بصحـة دعواه استنادا لشهادة الشاهدين : يونس وصلاح الدين . حيث أفاد الأول : ان المدعى عليها استغلت سفر المدعي الى ليبيا وقامت بخلع الباب وأخذت الأغراض التي هي عبارة عن أدوات منزلية الوارد ذكرها بلائحة المفردات المبرزة من المدعي . وأفاد الشاهد الثاني ( ان المدعي غادر القطر منذ ثلاث سنوات وترك الأثاث المنزلي في دار الزوجية ولا اعرف ما اذا كانت المدعى عليها قد اخذت هذا الأثاث المناعة لها وحيث انه ولئن كان المشرع في المادة ٦٢ من قانون البينات قد ترك للمحكمة تقدير قيمة شهادة الشهود من حيث الموضوع الا انه اشترط في القرار الذي يصدر في معرض تقدير قيمة الشهادة ان يكون معللا تعليلا كافيا لإظهار الأسباب والعوامل التي استند اليها القاضي في قبول الشهادة أو اسقاطها. (البند / ۱۳ / من المذكرة الايضاحية لقانون البينات) وحيث ان محكمة الدرجة الأولى ومن بعدها المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تعلن سبب أخذها بشهادة الشاهد يونس تعليلا كافيا ولم تبين عدم أخذها بشهادة الشاهد الثاني صلاح الدين الذي اكد على انه لا يعرف ما اذا كانت المدعى عليها قد اخذت هذا الاثاث بل ان المحكمة مصدرة القرار الطعين ذكرت في حيثيات قرارها ان الشهود المستمع اليهم امام محكمة الدرجة الأولى اكدوا على اخراج المستأنف الأشياء المنزلية من منزل المستأنف عليه خلافا لما جاء بشهادة الشاهد صلاح الدين مما ينم عن د عدم راسة الأوراق وأقوال الشاهدين وليس الشهود المستمعين امام محكمة أولا درجة دراسة موضوعية مطابقة للحقيقة والواقع. وحيث ان فقدان التعليل أو نقصه يؤديان الى نقض الحكم البند ۱۲۱ من المذكرة الايضاحية لقانون البينات ) وحيث ان مناقشة ما سبق يغني المحكمة عن مناقشة بقية أسباب الطعن ويتيح للطاعنة اثارة هذه الأسباب مجددا امام المحكمة التي تحال اليها الدعوى بعد النقض لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا قبوله موضوعا ونقض القرار المطعون فيه