• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استلام العضو المخصص شقته في الجمعية السكنية يكسبه صفة المالك ويجعل دعوى التخلية قائمة على اجتماع صفتي المؤجر والمستأجر

العضو الذي يخصَّص له مقسم في جمعية سكنية ثم يستلمه يُعدّ مالكاً بالمعنى القانوني الكافي لقيام صفة المؤجّر، حتى إن لم تكتمل إجراءات التسجيل العقاري، فإذا سبق ذلك عقد الإيجار أو اقترن به توافرت شروط دعوى التخلية من جهة اجتماع صفتي المالك والمستأجر. كما أن تقدير الأدلة وترجيح البينة متروك لمحكمة الموضو...

نص الاجتهاد

ان العضو المخصص في جمعية سكنية قد استلم شقته التى خصص بها تجعل منه مالكا بالمعنى القانوني لهذه الملكية وان كانت غير مسجلة في السجل العقاري المؤقت أو قيود مؤسسة الاسكان لأنها تعتبر ملكية من نوع خاص تختلف في تكييفها وجهات النظر إلا أنه مهمايكن الرأي القانوني فإن المتخصص الذي استلم المقسم يعتبر مالكا في السجل العقاري ويعتبر كافيا لتوفير شروط أنه مالك في السجل العقاري المناقشة: من الثابت على ان الجهة المطلوب مخاصمتها قد أقامت دعواها على طالب المخاصمة وأمام محكمة الصلح في دمشق تطالب بإخلاء المأجور الذي يشغله ماريو والمسجل برق ١٨/١٤ منطقة المزة غربي دمشق الجديدة لعلتي الاساءة في استعمال المأجور وللسكن. وبما ان محكمة الدرجة الأولى ردت الدعوى لعدم توافر أسبابها إلا أن الهيئة المشكو منها قضت بالاستجابة لطلب الجهة المدعية. وبما ان طالب المخاصمة ينعي على القرار بالخطأ المهني الجسيم للأسباب الواردة في الطلب. وبما أنه من الثابت وكما تصادق الطرفان على ان العلاقة ابتدأت بين الطرفين بتاريخ ١٩٨٧/٤/١. ولئن كان العقد قد سجل على انه عقد إعارة إلا ان تصادق الطرفين على وصفه بعقد ايجار كاف بحد ذاته لثبوت العلاقة الايجارية بين الطرفين.وبما انه من الثابت على ان هذا العقار المأجور سجل على اسم المطلوب مخاصمته بموجب العقد المؤرخ في ۱۹۸۸/۷/۱۸ والذي يحمل الرقم ١٥٣٥ وبما ان التصور الأولي على ان الاجارة قد ابتدأت قبل ان يتملك المؤجر هذا العقار بالسجل العقاري وبالتالي تجعل شرائط دعوى التخلية غير متوافرة. إلا أن الأوراق والأدلة المبسوطة تدل على أن هذا المقسم نشأ عن اشتراك المطلوب مخاصمته في جمعية الدراسات العليا حيث انتسب بتاريخ ۱۹۷۷/۱۱/٥ و تخصص بتاريخ ۱۹۷۹/۱۱/۱۷ واستلم المقسم بتاريخ ۱۹۸۵ وذلك من الجمعية السكنية للدراسات العليا. وبما ان هذا يعني على ان العقار كان بالأصل للجمعية وقد آل للمطلوب مخاصمته وفق انظمة الجمعيات وبما ان العضو المخصص في جمعية سكنية وقد استلم شقته التي خصص بها تجعل منه مالكا بالمعنى القانوني لهذه الملكية وان كانت غير مسجلة في السجل العقاري والمؤقت أو قيود مؤسسة الاسكان لأنها تعتبر ملكية من نوع خاص تختلف في تكييفها وجهات النظر إلا انه مهما يكن الرأي القانوني فان المتخصص الذي استلم المقسم يعتبر مالكا في السجل العقاري ويعتبر كافيا لتوفر شروط انه مالك في السجل العقاري وطالما ان المؤجر يعتبر مالكا بمجرد تخصصه بالشقة واستلامه اياها. وطالما ان هذا الأمر قد توافر في عام ١٩٨٥. وطالما ان الايجار قد جرى في ۱۹۸۷ فان اجتماع صفتي المالك والمؤجر قد توفرت عند قيام العلاقة الايجارية. وبما ان ما اشار إليه طالب المخاصمة في واقعة لا يمكن تطبيقه على حال هذه الدعوى. وبما ان الكيدية التي تعتبر من الوقائع المادية منتفية بالأدلة المبسوطة والمحكمة رجحت بينة المؤجر على بينة الجهة المستأجرة. وبما ان وجود المطلوب مخاصمته خارج المدينة التي يقع فيها العقار المطلوب لا ينال من حقه طالما ان الكيدية قد انتفت وطالما ان المستأجر لا يتمتع بالحماية من حيث كونه موظفا أو متقاعدا وقد استقر الاجتهاد على ان الإقامة خارج منطقة العقار المطلوب تخليته لا تحول دون طلب الاخلاء من قبل المالك الذي يريد ان يوفر لنفسه أو لعائلته سكنا يستطيع ان يلجأ إليه عند انتهاء غربته أو إذا تبين انه ليس له من مصلحة عائلته وافراد اسرته ترك موطنهم. وبما ان ما توصلت إليه المحكمة جاء متفقا مع حكم القانون ولا يمكن وصفه بالخطأ المهني الجسيم خاصة وان ترجيح الادلة فيما خص الشهود لا يمكن ان يدخل ضمن مفهوم هذا الخطأ لأنه لابد في الاخطاء المهنية الجسيمة ان تكون مشوبة بالانحراف عن الحد الادنى للمبادئ القانونية والجهل بالحقائق القانونية الثابتة. وبما ان القرار جاء بعيدا عن كل ذلك لذلك تقرر بالاتفاق1. رد الدعوى شكلاً . 2. رد طلب وقف التنفيذ.