• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات الربا الفاحش بجميع طرق الإثبات ومنها البينة الشخصية

إذا كان محل النزاع هو إثبات أن السند يتضمن رباً فاحشاً، جاز إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات ومنها البينة الشخصية، ولا تُطبَّق في هذا الخصوص القيود المعتادة على الإثبات الكتابي.

نص الاجتهاد

ان اثبات الربا الفاحش يجوز بكافة طرق الاثبات ومنها البينة الشخصية المناقشة: لما كانت دعوى المدعي المطعون ضده تقوم على طلب الزام الطاعن بدفع مبلغ مليون وخمسمائة وخمس وسبعون الف ليرة سورية موضوع السند الموقع من قبله والذي انكره لدى وضعه في دائرة التنفيذ كما طلب الحكم بحقه بغرامة الانكار وقد قضت محكمة أول درجة للمدعي وفق دعواه وصدق هذا القرار استئنافاً فكان هذا الطعنولما كان ثابتا من ملف الدعوى والوثائق المبرزة فيه ان الطاعن سبق ان بحث في موضوع السند واقر بصدوره عنه وذلك في الدعوى التي اقامها بمواجهة المطعون ضده مما يجعل المحكمة مصدرة القرار الطعين على ذلك في اثبات صدور السند عن الطاعن هو في محله القانوني والطعن لهذه الناحية حري بالرفض. ولما كان الطاعن وفي لائحة استئنافه قد طلب في حال اعتبار المحكمة ان السند صادر عنه وتكليفه للجواب على الدعوى ودعوة شاهدي السند لإثبات كون السند يتضمن فائدة ديونه. ولما كانت المحكمة قد ردت طلب دعوة الشهود بتعليل لأنها تلغى مع أحكام القانون بحسبان ان اثبات الربا الفاحش يجوز بكافة طرق الاثبات ومنها البينة الشخصية. ولما كان الطعن لهذه الناحية ينال من القرار الطعين ويتعين نقضه. ولما كان نقض القرار لهذه الناحية يغني عن بحث اسباب الطعن الاخرى التي يمكن للطاعن اثارتها امام محكمة الموضوع. لذلك وبناء على ما تقدم فقد تقرر بالإجماع ما يلي: نقض القرار المطعون فيه موضوعا