• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا مانع أدبي بين اخت الزوجة وصهرها ولا يجوز إثبات الالتزام بينهما بالشهادة دون كتابة

المانع الأدبي في نطاق الإثبات بالشهادة يُفسَّر تفسيراً حصرياً بالنسبة لعلاقات القرابة المحددة قانوناً، ولا يُقاس عليه أو يُوسَّع فيه؛ لذا لا تقوم قرينة المانع الأدبي بين اخت الزوجة وصهرها، ويظل إثبات الالتزام بينهما خاضعاً للأصل وهو الكتابة متى لزمها القانون.

نص الاجتهاد

قانون البينات في المادة 57 اتى على ذكر الموانع الأدبية على سبيل المثال الا انه حصر المانع الأدبي فيما يتعلق بالقرابة والنسابة بين الزوجين أو ما بين الأصول أو ما بين الحواشي الى الدرجة الثالثة أو ما بين أحد الزوجين وتأسيسا على ذلك استقر الاجتهاد على انه لا مانع ادبي بين اخت الزوجة وصهرها المناقشة: من الثابت على ان الدعوى اقيمت على اساس ان ورثة المرحوم علي باعوا العقار رقم / ۱۸۷۷ تادف إلى صهرهم عبد المجيد زوج شقيقتهم زلوخ وان هذا المشتري باع المدعي هذا العقار وقد تعهدوا له به بالتسجيل وبما ان النقطة الواجبة الحل هي في كون ما اذا كان المانع الأدبي متوافرا ام لا . من المعلوم ان المادة / ٥٧/ بينات اشارت الى انه يجوز الاثبات بالشهادة في الالت زامات التعاقدية حتى ولو كان المطلوب تزيد قيمته عن خمسمائة ليرة سورية اذا وجد مانع ادبي يحول دون الحصول على دليل كتابي ويعتبر مانعاً ادبيا. القرابة بين الزوجين او ما بين الأصول والفروع أو ما بين الحواشي الى الدرجة الثالثة أو ما بين احد الزوجين وأبوي الزوج الآخر. وبما ان الموانع الأدبية جاءت على سبيل المثال فهي إما الزوجية والقرابة وروابط الصداقة وصلات العمل والعرف. وبما ان القرابة على الوجه المحدد في المادة ٥٧ بينات جاءت على سبيل الحصر لا يجوز التوسع به أو الاضافة عليه لأن المشرع لم يطلق النص فقد استقر الاجتهاد على ان قانون البينات في المادة ٥٧ اتى على ذكر الموانع الأدبية على سبيل المثال الا انه حضر المانع الأدبي فيما يتعلق بالقرابة والنسابة بين الزوجين او ما بين الأصول أو ما بين الحواشي الى الدرجة الثالثة أو ما بين احد الزوجين. وتأسيسا على ذلك استقر الاجتهاد على انه لا مانع ادبي بين اخت الزوجة وصهرها. وبما ان هذا الأمر من المسائل القانونية فطالما ان العلاقة بين الصهر واخوة زوجته لا يسودها المانع الأدبي ولا تدخل ضمن التعداد الوارد على سبيل الحصر فيما خص القرابة. وطالما ان هذا المانع الأدبي غير متوافر في هذه القضية فانه لابد من اثبات العلاقة بين الصهر واخوة زوجته بالكتابة خاصة وان الجهة المدعى عليها قد عارضت في مبدأ الاثبات بالشهادة. اضافة الى هذا كله فان المدعي بموجب استدعاء دعواه قد اقر اقرارا قضائيا على انه لم ينظم عقداً كتابياً بين الصهر واخوة زوجته زلوخ. وطالما ان هذا الاقرار اقرار قضائي وطالما ان الانسان مؤاخذ بإقراره القضائي ولا يجوز الرجوع عنه الا لخطأ في الواقع وهذا غير متوفر في هذه القضية. وبما ان الجهة المطعون ضدها لم تطلب الاثبات الا لوجود المانع الأدبي. ولوجود مبدأ الثبوت بالكتابة ولم تدفع على انها من الغير اضافة الى هذا كله فإن ما جاء باستدعاء الدعوى عدم وجود العقد الخطي اقرار قضائي لا يمكن الرجوع عنه إلا لخطأ في الواقع والمحكمة لم تلحظ على هذه المسائل القانونية وهذا فيما خص الجهة الطاعنة فقط وبما ان هذا كاف بحد ذاته لنقض القرار مع حفظ الحق بالتمسك بالأسباب الأخرى لذلك تقرر بالاتفاق۱ – قبول الطعن شكلا ٢ – قبول الطعن موضوعا