إذا انقضت المدة القانونية المقررة لتسليم المقسم الناتج عن التنظيم خالياً من الشواغل بعد صدور رخصة البناء، فإن النزاع يتجه إلى القضاء العادي لا إلى القضاء الإداري. ويُعدّ الحكم معيباً متى بُني على خبرةٍ لم تُراعَ فيها الإجراءات التي أوجبها قانون البينات في اختيار الخبراء.
الاجتهاد القضائي مستقر على أن المطالبة بتسليم المقسم الناتج عن التنظيم إلى مالكييه خاليا من الشواغل بعد مرور 90 يوما من صدور رخصة البناء عليه يعود للقضاء العادي . المناقشة: حيث ان دعوى الجهة المدعية تهدف الى التعويض عن التأخر في تسليم المقسم موضوع الدعوى للجهة المدعية خاليا من الشواغل وفق احكام المادة / ٤٦/ من قانون تقسيم وعمران المدن رقم /٩/ لعام ١٩٧٤ ومن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه انتهت الى فسخ القرار المستأنف والحكم للجهة المدعية مبلغ / ٣,٩٥٠,٠٠٠ ل.س بدلا من مبلغ / ٥,٤٧٠,٠٠٠ / ل.س ومن حيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على ان المطالبة بتسليم المقسم الناتج عن التنظيم الى مالكيه خاليا من الشواغل بعد مرور / ٩٠ يوماً من صدور رخصة البناء عليه يعود للقضاء العادي. ومن حيث ان الجهة الطاعنة غير ملزمة بدفع المبالغ التي دفعتها الجهة المدعية من جانبها للشاغلين ومن حيث ان محكمة أول درجة عمدت الى اعادة الخبرة على العقار موضوع الدعوى بمعرفة الخبراء السلطجي والصباغ والفرخ دون ان تسأل الطرفين للاتفاق على اختيار الخبراء حتى اذا لم يتفق الخصوم على اختيارهم اختارتهم ممن تثق بهم مخالفة بذلك احكام المادة / ۱۳۹/ من قانون البينات التي أوجبت عليها سؤال الطرفين عن اختيار الخبراء الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه الذي اعتمد على هذه الخبرة مستوجبا النقض. ومن حيث ان الامر ما سلف فقد حكمت المحكمة بالإجماع١ – رفض الطعن المقدم من الجهة المدعية ومصادرة التأمين المسلف من قبلها. ۲ – نقض القرار المطعون فيه اخذا بطعن الجهة المدعى عليها محافظة دمشق.