الحيازة مهما طال أمدها لا تنشئ بذاتها حقاً يخالف القيود والمراكز القانونية الثابتة، ولا تصلح وحدها لإثبات انتقال ملكية أو تثبيت بيع إذا تعارضت مع السجل والمستندات الرسمية.
وضع اليد مهما طالت مدته لا يؤدي إلى تغيير في المراكز القانونية . المناقشة: بتاريخ ١٩٨٦/١٢/٢٣ تقدم عزت بدعوى ضد ورثة المرحومين حكمت وعادل امام محكمة البداية المدنية في دمشق مدعيا ان مؤرثي الجهة المدعى عليها يملكان الشقة ۳۷۰۷ ۱۰ ابو جرش والتي كانت تأخذ رقم /۸/۳۷۰۷ قبل المبادلة بالعقد رقم ١٨٢٦ تاريخ ۱۹۸۳/۷/۹ بالسجل المؤقت وقد باع المؤرثان هذه الشقة الى فاطمة بموجب العقد المؤرخ في ١١/١/ ١٩٧٣ وبتاريخ ۱۹۷۳/۱۱/۱۹ ۱۹۷۷/۱۱/۱۹ باعت فاطمة هذه الشقة الى السيدة نعمت بعد فرزها لدى السجل العقاري وبتاريخ ۱۹۷۷/۱۱/۱۹ باعت الجهة المشترية نعمت الغرفة التي اخذت رقم ١٠ من العقار رقم ۳۷۰۷ الى الجهة الموكلة ومنذ ذلك التاريخ استلم الموكل المبيع ويشغله ولايزال. إلا ان وفاة مالكي البناء المتتالية حالت دون اجراء التسجيل رغم ان المدعى عليهم تعهدوا بالفراغ.لذا يطلب تسجيل وتثبيت البيع. – اصدرت محكمة البداية المدنية قرارها المؤرخ ١٩٩٥/٣/٢٦ والمتضمن رد الدعوى لعدم الثبوت. – الا ان محكمة الاستئناف قررت فسخ القرار والحكم بالاستجابة لطلبات الجهة المدعية. في القانون والمناقشة القانونية من الثابت على ان المقسم ۳۷۰۷/ ۱۰ أبو جرش مسجل باسم المؤرثين عادل وحكمت ومناصفة فيما بينهما. ومن الثابت على ان هذين المؤرثين وبموجب العقد الغير مؤرخ باعا المقسم ٣٧٠٧/ ٨ أبو جرش الى فاطمة بنت يوسف. ومن الثابت على أن فاطمة اتفقت مع نعمت ان تختص هذه الاخيرة بغرفة واقعة على الطريق العام ومن المبيع. ثم تنازلت نعمت بتاريخ ۱۹۷۷/۱۱/۲۹ عن هذه الغرفة الى المدعي عزت. وبتاريخ ۱۹۷۷/۱۱/۱۹ نظمت نعمت عقداً الى المدعى عزت يتضمن الواقعة المشار اليها. وبما انه من الثابت من عقد المبادلة المسجل بالعقد رقم / ١٨٢٦/ ۹۸۳ على أن المقاسم ١٠/٩/٨/ قد تم تسجيلها على اسم المؤرثين ومناصفة فيما بينهما. ومن الثابت على ان المبيع قد تم على اساس المقسم // في حين ان الطلب على المقسم / ١٠ / وبما ان وضع اليد لا يؤدي ومهما طالت مدته الى تغيير في المراكز القانونية وكان الأحرى بالمحكمة ان تجري الخبرة على واقع البناء وعلى الاوراق ومخططات الافراز لكي تتثبت المحكمة من صحة الادعاء وتتأكد من كيفية انتقال المقسم ٨ الى ۱۰ حتى تكون الاحكام جازمة. وبما ان ما ذكرته المحكمة لا يكفي للقناعة ولا يكفي للحكم. لذلكتقرر بالاتفاق١ – قبول الطعن شكلا. ۲ – قبول الطعن موضوعا.