التعهد الصادر عن بعض المالكين يكتسب قوة الإلزام بالنسبة لهم وللجميع متى قبلَه باقي المالكين، ويغدو غير قابل للإلغاء بعد اكتمال هذا القبول وفقاً للقانون المدني والقواعد المنظمة للملكية المشتركة.
اذا صدر التعهد من قبل بعض المالكين فان هذا التعهد اصبح ملزما لهم بعد أن قبل المالكون الاخرون ذلك وفقا لاحكام المادة 155 من القانون المدني المناقشة: من الثابت على ان المادة ٢٣ من القانون رقم ١٩٧٤/١٤ قضت بعدم تطبيق أحكام هذا القانون على الابنية المقامة بتاريخ نفاذه التي لم يستكمل بناؤها نصف مساحته الطابقية. وبما أن هذا النص يقتضي وبالمفهوم المعاكس تطبيقه على الابنية القائمة والمستكمل بناؤها على كامل المساحة الطابقية وبالتالي فان العقار موضوع هذه الدعوى خاضع لأحكام هذا القانون وخلافا لما ذهبت اليه المحكمة في قرارها. وإذا كان الأمر كذلك فان الملكية المشتركة بين مالكي المقاسم تبقى كذلك حتى يتم الغاؤها بمواجهة جميع المالكين لهذه المقاسم. وإذا كان التعهد قد صدر من قبل بعض المالكين فان هذا التعهد اصبح ملزما لهم بعد ان قبل المالكون الآخرون ذلك وفقا لأحكام المادة من القانون المدني. وطالما ان العقد ٢٦١٠ ٩٨٣ اصبح للجميع. وطالما ان هذا العقد لم يعد بالإمكان الغاؤه وفقا لأحكام المادة ١٥ من القرار ٩٢٦/١٨٨ والقرار خالف هذه القواعد. لذلك تقرر بالاتفاق1. قبول الطعن شكلا. 2. قبول الطعن موضوعا.