الورقة أو العقد لا يُعدّ مشتركاً بين الطرفين إلا إذا كان محرراً لمصلحتهما أو مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة؛ أما العقد الثنائي المنكور فلا يجوز إلزام الخصم بإبرازه لمجرد دعوى المدعي، لأن ذلك يخرق قاعدة البينة على من ادعى. ومع إنكار وجود الأصل وعدم قيام دليل كافٍ على حيازته، يتعين على المحكمة...
يكون المستند مشتركاً بين الطرفين اذا كان محرراً لمصلحتهما أو مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة أما العقود الثنائية فانه لا يجوز للمدعي ان يلزم خصمه لتقديم العقد الذي بحوزته لان ذلك يعتبر خرقاً لقاعدة البينة على من ادعى سيما في حال انكار العقد برمته المناقشة: لما كان من الثابت على أن المدعي ابرز صورا عن عقود الشراء التي يعتمدها في دعواه ولم يبرز الأصول وقد انكر المدعى عليه الدعوى فقررت محكمة الدرجة الأولى ردها لعدم جواز الحكم بالاستناد الى صورة انكرها الخصم. ولما كان المدعي قد طلب الزام خصمه بإبراز الأصل وقال انها موجودة لدى المدعى عليه ومن حيث انه بالاستناد لهذا القول سألت محكمة الاستئناف بجلسة ۲/۱۸/ ۱۹۹۹ وكيل المدعى عليه فيما اذا كان اصل العقدين لدى موكله ام لا فأنكر الوكيل المذكور وجودهما لدى موكله. وعندها طلب وكيل المدعي استجواب الأطراف ولم تقرر المحكمة ذلك مما يعني أن ما ورد بالسبب الأول من الطعن غير صحيح . وبما ان المدعى اذا طلب الاستجواب وأعرضت المحكمة عن ذلك فإنه ليس في هذا الرفض ما يشكل مخالفة لحكم القانون بحسبان ان الاستجواب مسألة واقع تستقل محكمة الموضوع بتقدير لزومه ولا رقابة لهذه المحكمة عليها في ذلك. ومن حيث ان المدعي في سبيل الاثبات ابرز صور عقود وقال ان اصلها لدى المدعى عليه محمد وطلب من المحكمة الزامه بتقديمها. ولما كان المدعى عليه محمد قد انكر هذا الادعاء فقد توجب الثمن في جزاء هذا الانكار وهل يستدعي تدخل المحكمة لإجباره على تقديم المستندات المدعى بها وكان الاجتهاد القضائي قد استقر على ان يكون المستند مشتركا بين الطرفين اذا كان محررا لمصلحتهما أو مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة أما في العقود الثنائية فإنه لا يجوز للمدعي ان يلزم خصمه لتقديم العقد الذي بحوزته لأن ذلك يعتبر خرقا لقاعدة البينة على من ادعى سيما في حال انكار العقد برمته. قرار نقض ٣٦٧٢ / ٦١٦ تاريخ ١٩٨١/٣/٣١ هذا بالإضافة الى ان الزام الخصم بتقديم ا ورقم تحت يده متعلق بأوجه الاثبات وهو متروك لتقدير قاضي الموضوع وتقدير المبررات لإلزام الخصم بتقديم الورقة هو نظر موضوعي يتعلق بتقدير الأدلة ويستقل به قاضي الموضوع دون رقابة من محكمة النقض. نقض ٥٥١ تاريخ ١٩٦١/٤/٢٧ نقض رقم / ١/ تاريخ /١٩٧٦/٣/٣ ورقم ۱۸۹ تاريخ ۱۹۷۷/۲/۲۷ ولكن لما كان المدعى عليه قد انكر وجود اصل السندات لديه ولم يقدم المدعي اثباتا كافيا على صحة طلبه اليه فقد كان على المحكمة أن تعمل حكم المادة ٢٢ بينات وتحلف المدعى عليه اليمين في تلك المادة. وكانت المحكمة اياها قد اغفلت هذا النص فقد عرضت حكمها للنقض من هذه الناحية . لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم لما سلف بيانه