• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

غرامة مخالفة البناء التي تفرضها البلدية ذات طبيعة تعويضية مدنية لا تعد من الضرائب أو الرسوم

الغرامات البلدية الناشئة عن مخالفات البناء تُكيَّف قانوناً على أنها تعويضات مدنية لا كضرائب أو رسوم، وبالتالي لا يسري عليها الوصف والآثار المقررة للضرائب والرسوم.

نص الاجتهاد

إن الغرامات التي تفرضها البلدية لقاء مخالفات البناء لا تعتبر من قبيل الضرائب أوالرسوم المنصوص عنها في القانون 1\1993 وانما هي بمثابة التعويض وهي ذات طابع مدني المناقشة: لما كانت دعوى المدعي الطاعن تقوم على طلب وقف تحصيل غرامة مخالفة بناء فرضت عليه وهي غير موجودة ومنع معارضة الجهة المطعون ضدها من مبلغ ٤٩٨٦٨ ألف ليرة سورية موضوع الاخطار الموجه إليه ومن ثم عدل المدعي دعواه إلى طلب رد المبلغ الذي قبضته الجهة المطعون ضدها مع الفوائد نظرا لعدم تنفيذ قرار وقف التحصيل. وقد قضت محكمة الدرجة الأولى للمدعي وفق دعواه وفسخت محكمة الاستئناف هذا القرار استناداً إلى احكام القانون رقم 1 لعام ۱۹۹۳ ولما كانت دعوى المدعي لا تقوم على المنازعة في مطرح القرية وتحققها كلما يطبق على هذه الواقعة موضوع الدعوى احكام القانون /۱ لعام ۱۹۹۹م ولما كان الطاعن إنما يقصد من دعواه منع معارضة الجهة المطعون ضدها له في المبلغ الذي تطالبه به نظرا لأنه لا توجد مخالفة اصلا وهذا ما يثبت بالخبرة الفنية إضافة إلى ان الغرامات التي تفرضها البلدية لقاء مخالفات البناء لا تعتبر من قبيل الضرائب أو الرسوم المنصوص عنها في القانون رقم ۱۹۹۳/۱م لعام وانما هي بمثابة التعويض وهي ذات طابع مدني. ولما كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد سارت خلاف هذا النهج مما يجعل أسباب الطعن تنال من قرارها ويتعين نقضه. لذلك وبناء على ما تقدم فقد تقرر بالإجماع بما يلي: -۱ نقض القرار المطعون فيه