• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التسليم تعد من أعمال الإدارة التي يجوز لأحد الورثة إقامتها بالإضافة إلى التركة ما دامت لا تستهدف التصرف في المال الشائع أو تبديل الحصص الإرثية

دعوى التسليم أو منع المعارضة المتعلقة بالعقار الموروث تدخل في أعمال الإدارة، فيجوز لأحد الورثة رفعها إضافة إلى التركة إذا كانت للمحافظة على العقار والدفاع عنه دون تصرف أو تعديل في الأنصبة الإرثية؛ أما إذا كانت الدعوى المقابلة عينية عقارية فتستلزم اختصام جميع الورثة واستيفاء إجراءاتها الشكلية من رسم...

نص الاجتهاد

دعوى التسليم هي في الواقع دعوى بمنع المعارضة وتستند إلى أصل الحق والدفاع عن العقار والمحافظة عليه ومنع التعرض للمالك في ملكه إنما هي من أعمال الإدارة التي يسوغ لأحد الورثة إقامتها بالإضافة للتركة مادامت لاتستهدف التصرف ولا التبديل في الحصص الإريثة . المناقشة: من حيث ان صحة الخصومة من متعلقات النظام العام. بما ان العقار المدعى به مسجل على اسم ورثة عبد الكريم. ومن حيث ان دعوى التسليم هي في الواقع دعوى بمنع المعارضة وتستند الى اصل الحق والدفاع عن العقار والمحافظة عليه ومنع التعرض للمالك في ملكه انما هي من اعمال الادارة التي يسوغ لاحد الورثة اقامتها بالإضافة للتركة مادامت تستهدف التصرف ولا التبديل في الحصص الارثية عليه فان دعوى الجهة المدعية مقبولة من حيث الشكل والخصومة فيها صحيحة. ومن حيث ان دعوى التملك بالالتصاق تصلح لان تشكل رداء الدعوى منع المعارضة. وبما ان دعوى التملك هذه عينية عقارية فلابد لقبولها من اختصام كافة ورثة المالك فيها، مع وضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار ايضاً. ومن حيث انه بالاطلاع على وثائق الاضبارة يتضح ما يلي: ١ – ان المدعى عليه عبد الرحمن قدم ادعاءه المتقابل بجلسة ٥/٢٣/ ۱۹۹۸ والمحكمة لم تكلف المذكور لدفع الرسم المتوجب عن هذا الادعاء. ب – كما ان المحكمة لم تضع اشارة هذا الادعاء على صحيفة العقار.ج – ان المدعي تقابلا ذكر في ادعائه المتقابل اسماء جميع الورثة والمحكمة لم تدع واحدا منهم وانما اكتفت بالسير بمواجهـة أحدهم صلاح الدين اضافة للتركة خلافا لأحكام القانون التي نوهنا عنها بمطلع هذا القرار. وهكذا يتضح ان الاجراءات سارت بصورة غير سليمة بالنسبة للادعاء المتقابل في الوقت الذي بحثت به المحكمة وقضت برده. وبما ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تلتفت لهذا الخطأ ولم تستدرك هذا الخلل فقد اخطأت حكم القانون وعرضت قرارها للنقض وبما ان نقض القرار لهذا السبب يغني عن التعرض لبقية الاسباب لذلك تقرر بالاتفاق : نقض الحكم لما سلف بيانه