• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى نزع اليد أو التسليم لا تُقبل على العقار المملوك على الشيوع، وعلى الشريك أن يسلك طريق القسمة للخروج من الشيوع

دعوى نزع اليد أو التسليم لا تُقبل على العقار المملوك على الشيوع في مواجهة الشريك، لأن النزاع في هذه الحالة يُحسم عبر القسمة لا عبر نزع اليد أو التسليم على كامل المال الشائع.

نص الاجتهاد

اذا كان العقار مملوك على الشيوع في مثل هذه الحالة هل يكون قرار نزع اليد أو التسليم غير مقبولا قانون على ضوء ما أرساه الفقه والاجتهاد من أن دعوى التسليم في مثل هذه تكون غير مقبولة ومن حق الشريك صاحب العجلة الخروج من الشيوع بالوسيلة التى قررها القانون المناقشة: طالما ان الاستئناف ينشر الدعوى وطالما ان المدعى عليه فواد يدعي بتزوير سند تبليغه امام محكمة البداية وكان من حقه. وقد استأنف الحكم البدائي ان يثير أمام محكمة الاستئناف ما يريد من دفوع وقد أعطته المحكمة الفرصة اللازمة لذلك فان الدفع بتزوير مذكرة التبليغ لا يؤثر على اجراءات هذه الدعوى والسبب الثالث من الطعن يغدو منقضيا. ومن حيث المدعى عليه الطاعن أثار دفوعاً تتعلق بتكييف الدعوى و باختصاص المحكمة.وكان استدعاء الدعوى قد ابتدأ بتقديمها الى محكمة البداية وقال المدعي عن موضوعها انه طرد غاصب وفي سياق الادعاء قال انها نزع يد) وفي فقرات الادعاء طلب اعتبار الدعوى بسيطة ومستعجلة ) ( واعادة ملكيته المغتصبة. ومن حيث ان المحكمة اياها قيدت الدعوى في الأساس العادي وسارت في اجراءاتها على انها دعوى موضوع وحكمت بنزع اليد وحسب. وبذلك تكون تلك المحكمة قد اختارت عن المدعي ما يناسب دعواه ومن عندها بدلت الوصف المطلوب من مستعجل الى عادي ومن عندها ايضا قضت بنزع اليد رغم الفارق في الادعاء بين نزع اليد واصل الحق لناحية الاختصاص. وعلى سبيل الجدل القانوني والافتراض الواقعي وبصرف النظر عن كل ما قالته المحكمة فإنها حكمت بنزع اليد عن كامل العقار دون ان تلتفت الى ما قاله المدعى عليه يوسف من انه باع حصته ايضا إلى المدعي. واذا كان المدعي محقا في دعواه لجهة سهامه وطالما ان المدعى عليه فؤاد اشترى حصة يوسف، فان العقار يكون مملوكاً على الشيوع، وفي مثل هذه الحالة هل يكون قرار نزع اليد او التسليم مقبولاً قانوناً على ضوء ما أرساه الفقه والاجتهاد من ان دعوى التسليم في مثل هذه تكون غير مقبولة ومن حق الشريك صاحب العجلة الخروج من الشيوع بالوسيلة التي قررها القانون القرار المطعون فيه خالف حكم القانون. لذلك تقرر بالاتفاق: نقض الحكم.