لا تقوم صفة التمثيل الإجرائي للتوكيل الملاحي عن الشركة الناقلة إلا بتوكيل خاص، لكن يبقى لهذا التوكيل حق الطعن في الحكم بذات الصفة التي خُصم بها أو حُكم عليه بها.
التوكيلات الملاحية وان كانت تمثل بالباخرة حكما الا انها لاتمثل الشركة الناقلة بهذه الصفة ولابد من توكيل لها الا انه بنفس الوقت يبقى من حقها الطعن بالحكم بنفس الصفة التي حكمت فيها . المناقشة: لما كانت المخالفة المسندة إلى الجهة المطعون ضدها مخالفة زيادة مانيفست وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت الى تصديق الحكم الجمركي بالمساءلة على اساس بيان مخالف للحقيقة وليس زيادة مانيفست ولما كانت الادارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة أنفا. ولما كان الاجتهاد قد اصبح مستقرا في العديد من الأحكام على التوكيلات الملاحية وان كانت تمثل الباخرة حكما الا انها لا تمثل الشركة الناقلة بهذه الصفة ولابد من توكيل لها وهذا لم يحصل الا انه بنفس الوقت يبقى من حقها الطعن بالحكم بنفس الصفة التي حكمت فيها مما يقتضي رفض السببين الاول والثاني من الطعن. اما لجهة ثبوت المخالفة قد استثبتت المحكمة مصدرة الحكم ان الزيادة العائدة للمانيفست موضوع الدعوى قد وردت خطأ ضمن حاوية أخرى. حيث اجرت المحكمة الخبرة على المانيفست والحاوية التي وردت فيها البضاعة وتبين للخبير ان الزيادة وردت خطأ خارج المانيفست ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد ناقشت الدعوى على اساس بيان مخالف للحقيقة وفقا لنص المادة /٢٥٥ بدلا من نص المادة ٢٥٣ جمارك يكون حكمها متفقا مع الاصول والقانون مما يقتضي رفض الطعن. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: ١ – رفض الطعن.