تسليط البائع يد المشتري على العقار المبيع يُعد تنفيذًا لعقد البيع وإقرارًا ضمنيًا بحق المشتري، ويترتب عليه قطع التقادم الذي يتمسك به البائع أو من يقوم مقامه لمنع سماع دعوى تثبيت البيع أو تسجيله.
ان تسليط البائع يد المشتري على العقار المباع يغتبر تنفيذا لعقد البيع وهو اقرار ضمني يقطع التقادم المناقشة: حيث ان دعوى المدعي الطاعن عبد المجيد ( المقامة بتاريخ ١٩٩٦/٤/٩ على انه بموجب عقد بيع مؤرخ /٣/١١/ ١٩٧٥ اشترى من المدعى عليها ما آل إليها ارثا من عقارات في منطقة الحفة ووضع يده عليها من تاريخ الشراء. لذلك يطلب تثبيت البيع وتسجيله باسمه بالسجل العقاري. وحيث ان محكمة الدرجة الأولى ردت الدعوى شكلا لعدم تحديد المدعي لقيمه دعواه. وان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه فسخت القرار وردت الدعوى لسقوط عقد البيع بالتقادم وعليه ولما كان مستند المدعي في دعواه عقد بيع مؤرخ في ٣/١١/ ١٩٧٥ وحيث ان المدعي حدد قيمة دعواه باستدعاء الدعوى بمبلغ /۱۱/ ألف ليرة سورية ويكون الاختصاص معقوداً لمحكمة البداية.وحيث ان المدعى عليها دفعت الدعوى بتقادم العقد وان محكمة الاستئناف ردت الدعوى لتقادم للعقد وبما ان المدعي باستدعاء دعواه أكد على انه استلم المبيع من تاريخ الشراء. وحيث ان عقد البيع المبرز يؤكد استلامه الحصص العقارية. وحيث ان الاجتهاد مستقر على ان تسليط البائع يد المشتري على العقار المباع يعتبر تنفيذا لعقد البيع وهو اقرار ضمني يقطع التقادموحيث انه إذا كانت المدعى عليها تنكر استلام المدعي للعقارات فعليها اثبات ذلك خلافا لما هو ثابت بالعقد وإذا كانت المدعى عليها قد تصدت لإثبات عدم استلام المدعي للعقارات وطلبت اثبات ذلك بالبينة الشخصية ومعارضة المدعي الاثبات خلافا للعقد فان ذلك ليس من شأنه اعتبار المدعي عاجزا عن اثبات وضع يده على العقارات القاطع للتقادم. ولما كان القرار المطعون فيه الذي رد الدعوى لتقادم العقد لم يقع في محله القانوني كما سلف بيانه وبذلك تكون اسباب الطعن قد وردت عليه ويتعين نقضه. لذلك تقرر بالإجماع ۱ – نقض الحكم المطعون فيه