• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحاكم العادية بنزاعات بيع أملاك البلدية ولا تتحول إلى منازعات إدارية لمجرد صدور قرارات أو تحقيقات بشأنها

العبرة في تحديد الاختصاص بطبيعة الطلبات المعروضة: فإذا كانت الدعوى تتعلق بتثبيت بيع عقار من أملاك البلدية، بقيت من اختصاص القضاء العادي، ولا يغير ذلك صدور قرارات أو تحقيقات إدارية لاحقة ما دامت الدعوى لا تطعن بالقرار الإداري ذاته.

نص الاجتهاد

القضاء العادي يختص في البيوع التي تتصل بأملاك البلدية ولا شأن في التصرف بتلك العقارات بالبيع إلى الأفراد بالقرارات الإدارية المناقشة: لما كان الثابت في وثائق الدعوى على ان استملاكا وقع على عقارات المدعي ١٢٥٥، ١٢٥٦، ۱۲۵۸، ١٢٥٧، ١٢٥٨، ١٢٥٩ بموجب قرار الاستملاك رقم / ١٩١٩/ ۱۹۱۹/ تاريخ /١٩٨٦/٧/٣ وقد ردت حصة المذكور لقاء بدل الاستملاك بمبلغ / ١٩٠٤٠٠ / ليرة سورية بالاستناد لذلك خصص بالمقسم موضوع الدعوى بتاريخ ٣/٩/ ١٩٩٥ لقاء حسم بدل تسعين الف ليرة ١٩٩٥/٣/٩ سورية من استحقاقه في بدل الاستملاك ووافق المدعي على ذلك كما حصل من البلدية ذاتها على رخصة بناء بتاريخ ۱۹۹٥/۷/۲۳ واشاد على ذلك المقسم عدة طوابق. وبما ان الدعوى تهدف الى تثبيت شرائه هذا المقسم. وبما ان هذا المقسم من املاك البلدية. وبما ان الاجتهاد قد استقر على اختصاص القضاء العادي في البيوع التي تتصل بأملاك البلدية ولا شأن في التصرف بتلك العقارات بيعا الى الافراد شأن الأفراد العاديين. وبما انه لا شأن لتلك البيوع بالقرارات الادارية واذا كانت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش قد أجرت التحقيقات حول هذا البيع واقترحت زيادة ثمن الارض فإنه ليس من شأن هذا الاقتراح ان يغير وجه النزاع ولا يبدل الاختصاص، ولان هذه الدعوى لا تستهدف ابطال القرار الاداري. وبما ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه انتهت الى نتيجة لا تتفق مع حكم القانون ولامع الاجتهاد المستقر انها تكون قد عرضت قرارها للنقض. لذلك تقرر بالاتفاق۱ – قبول الطعن شكلاً. ۲ – قبوله موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه.