• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقد لا يعد إدارياً إلا إذا اتصل مباشرة بمرفق عام وتضمن شروطاً استثنائية غير مألوفة

العبرة في تكييف العقد ليست بصفة المتعاقدين، وإنما بطبيعة موضوع العقد واتصاله المباشر بالمرفق العام واحتوائه على شروط استثنائية غير مألوفة؛ فإن انتفت هذه العناصر، عُدّ العقد من عقود القانون الخاص ولو كانت إحدى الجهات المتعاقدة جهة عامة.

نص الاجتهاد

المعيار المميز للعقد ليس في صفة المتعاقد بل في موضوع العقد نفسه الذي يجب أن يتصل بمرفق عام اتصالاً مباشراً من حيث تنظيم المرفق العام أو تسييره أو إدارته أو استقلاله بالإضافة إلى نية الإشراف وأن العقد الإداري يرتدي طابعاً مميزاً يغلب فيه الصالح العام على مصلحة الأفراد الخاصة المناقشة: من حيث ان دعوى الجهة المدعية تستهدف الزام الجهة المدعى عليها بدفع ماتم حسمه من العقد المبرم معها مع الفوائد القانونية وتضمينها الرسوم والمصاريف والاتعاب وقد قضت محكمة اول درجة للجهة المدعية وفق دعواها ولدى استئناف القرار قضت محكمة الاستئناف بفسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوى لعدم الاختصاص الوظيفي. ومن حيث ان الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه وصوله الى هذه النتيجة وتطلب نقضه للأسباب الواردة في استدعاء الطعن. ومن حيث انه من استقرأ من نصوص العقد المبرم بين الطرفين تبين بأن المادة ١٦ منه قد نصت على جميع الخلافات الناجمة عن هذا العقد لتحل بصورة ودية بين الطرفين واذا لم يتم التوصل لذلك يتم حل النزاع وفق أحكام القانون السوري وتكون محاكم حمص هي حمص هي صاحبة الاختصاص. ومن حيث ان العقد المذكور هو من اعمال الصيانة ولا يدخل في مفهوم صفة العقود العامة لان المعيار المميز للعقد ليس في صفة المتعاقد بل في موضوع العقد نفسه الذي يجب ان يتصل بمرفق عام اتصالا مباشرا من حيث تنظيم هذا المرفق العام او يسره او وارداته أو استغلاله بالإضافة الى نية الشرف المعنوي الخط لو طاولات الأخذ بأسلوب القانون الخاص الى العقد ذاته وعليه استقر اجتهاد محكمة النقض في العديد من أحكامها ذلك ان العقد الاداري يرتدي طابعا مميزا يغلب فيه الصالح العام على مصلحة الافراد الخاصة تنصرف النية فيه للأخذ بأسلوب القانون العام بما ينطوي عليه من شروط استثنائية خارجة عن نصوص القانون العادية وهذا ما ذهبت اليه محكمة النقض بقرارها رقم ۱۸۹۹ تاريخ ٨٤/۱۱/۱۹ اساس ۳۹۸۰ ومن حيث ان العقد موضوع الدعوى لا يتضمن شروط استثنائية غير مألوفة لذلك فان ما ذهبت اليه المحكمة المطعون بقرارها في غير محله وقد اخطأت في تفسير القانون وتأويله فجاء قرارها مشوبا بفساد الاستخلاص والتطبيق القانوني السليم الامر الذي يستدعي نقضه.لهذه الاسباب تقرر بالاتفاق ما يلي: نقض الحكم المطعون فيه.