العبرة في الاختصاص النوعي ليست بقيمة المدعى به إذا انصبّ الطلب على تعويض ضرر غير دائم أصاب أرضاً زراعية ويمكن إزالته أو تداركه، فتنعقد ولاية محكمة الصلح للنظر في الدعوى.
ان دعوى التعويض عم يصيب الأرض الزراعية من ضرر يعود أمر النظرفيها على محكمة الصلح مهما بلغت قيمة المدعى به لأن ذلك ليس من الأضرار الدائمة التي تصيب عين العقار المناقشة: حيث ان الحكم المطعون فيه قضى برد الدعوى التي أقامها المدعي الطاعن بطلب التعويض عما لحق بعقـاره من ضرر نتيجة إزالة السيلون مما حول أرضه من مروية إلى بعلية لعدم الاختصاص ومن حيث ان الدعوى قائمة على طلب التعويض للمدعي عما فاته من ربح ومنفعة نتيجة تحويل أرضه المروية إلى أرض بعلية جراء إزالة السيلون من المدعى عليه. ومن حيث ان المدعي لم يطلب إعادة السيلون إلى ما كان عليه أو الحكم بقيمة اعادته بحيث باتت دعواه قاصرة على طلب التعويض عما لحق بأرضه الزراعية من ضرر. ومن حيث ان الضرر الذي لحق بأرض المدعي لم يكن من الاضرار الدائمة وإنما يمكن اعادة الأرض إلى ما كانت عليه بمجرد ان يعاد السيلون لوضعه السابق. ومن حيث ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان دعوى التعويض عما يصيب الأرض الزراعية من ضرر يعود أمر النظر فيها إلى محكمة الصلح مهما بلغت قيمة المدعى به لأن ذلك ليس من الاضرار الدائمة التي تصيب عين العقار (۱۸۱ لعام (٩٥ وذلك تأييدا لنص المادة / ٦٣ / أصول ومن حيث ان سير الحكم وفق النهج المبسوط انفا يجعل اسباب الطعن مستلزمة الرفض لذلك حكمت المحكمة بالاجماع ١ – رفض الطعن.