إذا ترك القانون لمحكمة الموضوع تقدير التعويض، وجب عليها أن تُظهر عناصر الضرر وكيفية احتساب التعويض والأساس القانوني والواقعي الذي اعتمدته، وإلا كان حكمها معيباً لقصور التسبيب.
لئن كان تقدير التعويض متروكا للمحكمة الا انه لابد من بيان عناصر الضرر وكيفية التقدير والاساس الذي بني عليه ولا يكفي ادراج مبلغ اجمالي مقدر للتعويض .