تثبت مسؤولية الناقل البحري أو تنتفي وفق ما يرد في محضر ضبط الإدخال المنظم أصولاً بشأن حالة البضاعة عند التسليم، ولا يُعتدّ بما يخالفه أو يجاوز نطاقه إلا بتسبيب قانوني واضح.
ان العبرة في مسؤولية الناقل البحري تتحدد بمحضر ضبط الادخال المنظم وفق المادتين 77/33 من نظام استثمار مرفأ في اللاذقية وطرطوس . المناقشة: ان الهيئة بعد الاطلاع على لائحة الطعن المقيدة بتاريخ ۱۹۹٨/٥/٢٧ وعلى القرار المطعون فيه وعلى كافة الاوراق في الملف وبعد المداولة اصدرت القرار التالي: في أسباب الطعن وتتلخص بما يلي: 1. محضر ضبط الاستلام لم يأت اطلاقا على ذكر النقص في الوزن او قيمة النقص بعكس الشهادة المرفئية التي ذكرت وجود نقص في الوزن مع تمام العدد مما يقتضي رد الدعوى لتناقض وثائقها اذا لم تبين مؤسسة التأمين كيفية وصولها الى مبلغ المطالبة. 2. الضرر الذي اصاب الـ ١٥ ماسورة المتضررة حصل في مرحلة النقل البري وان محضر الضبط النهائي رقم ٤٦ ينفي وجود اية اضرار في الارسالية ساعة اخراجها مما ينفي مسؤولية الناقل. 3. النقص في الوزن الحاصل في الارسالية مشمول بالتسامح العرفي.4. الارسالية خاصة بالشركة السورية للنفط وهي من مؤسسات القطاع العام مما يوجب اعتبار السعر الرسمي دون سواه. في القانون والمناقشة القانونية حيث ان دعوى المدعية المطعون ضدها (المؤسسة العامة السورية الممثلة بشركة التوكيلات الملاحية بطرطوس ) بمبلغ ١٥٨٢ دولار امريكي المعادلة مبلغ ٧٤٨٤٨,٧ / ل.س قيمة الاضرار اللاحقة بالبضاعة المؤمنة لديها من الانابيب لحساب السورية للنفط) الواصلة على الباخرة المدعى عليها الى مرفأ طرطوس بتاريخ ۱۹۹۳/۱۰/۳۰ بموجب وثيقة الشحن رقم /۱/ والمتحصلة في مرحلة النقل البحري بعد أن عوضتها للمؤمن له وحلت محله بالمطالبة مع ما يترتب على المبلغ المطلوب من فائدة قانونية اعتبارا من تاريخ الادعاء حتى تمام الوفاء وحيث أن محكمة الدرجة الأولى البداية المدنية الثالثة بطرطوس قد أصدرت قرارها رقم ٥٤٠ / ٢٥٤٥ تاريخ ١٩٩٥/١٢/٢ يتضمن رد الدعوى لعدم الثبوت. فاستأنفت المدعية قرار محكمة البداية المذكور أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى بطرطوس التي أصدرت بدورها قرارها رقم ١٩٩٨/٢/١٢/٢ المطعون فيه: ولعدم قناعة المدعى عليها بقرار محكمة الاستئناف المذكور فقد طعنت فيه أمام محكمة النقض وحيث أن الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه وصوله إلى النتيجة التي وصل اليها للأسباب الواردة في لائحة طعنها وحيث أن الشهادة المرفتية رقم ٧٤٧ / المتضمنة محضر ضبط الادخال رقم /٤٦ / تاريخ ۱۱/۹/ ۱۹۹۳ ذكرت أن البضاعة سلمت الى أصحابها فوجد العدد تام ونقص في الوزن /٨١٦٢ ك وحيث أن المدعية حسب لائحة المطالبة تطالب بقيمة الأضرار اللاحقة بموجب محضر ضبط الاستلام على أساس أن ١٤٦,٢٥ متر طولي من البضاعة متضررة. وحيث أن الاجتهاد المستقر على أن العبرة في مسؤولية الناقل البحري تتحدد بمحضر ضبط الادخال المنظم وفق المادتين ۳۳ و ۷۷ من نظام استثمار مرفاً في اللاذقية وطرطوس ) اجتهاد نقض ٩٩٦ / ١٠ تاريخ ٨ / ١٠ / ٧٥ و ١٣١٠/ ٤٠٦٩ لعام ۹۸۲ (غيرها). وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم يبين لنا سبب اعتمادها قيمة الاضرار اللاحقة في الارسالية المبينة في محضر الضبط الاستلام الرميلان والتي لم تذكر في محضر ضبط الادخال. لتستطيع هذه المحكمة من بسط رقابتها القانونية على توجه محكمة الموضوع في تقرير حكمها استنادا للأصل في وثائق الدعوى مما يقتضي نقض القرار المطعون فيه. وحيث أن النقض لهذا السبب يغني عن البحث في بقية الأسباب المثارة ويتيح للطرفين طرح دفوعهما مجددا أمام محكمة الاحالة بعد النقض. لذلك تقرر بالإجماع : ١ – نقض القرار المطعون فيه لما سلف بيانه.