إذا كان التصرف الظاهر بيعاً صورياً، جاز لدائني البائع التمسك بالعقد المستتر وإثبات حقيقته بجميع وسائل الإثبات، والتنفيذ على العين المبيعة بوصفها باقية في ضمان المدين العام، ولو لم يثبت حق الدائن إلا بعد إبرام البيع الصوري.
لدائني البائع أن يتمسكوا بالعقد المستتر حتى يتمكنوا من التنفيذ على العين المبيعة والحكم في هذه الحالة يقرر أمراً واقعاً وتبقى العين المباعة صورياً ضماناً عاماً لوفاء الديون المناقشة: إن دعوى الجهة الطاعنة تنصب في الأصل على صورية تصرف المدين المطعون ضده الذي تواطأ مع المتصرف إليه بقصد الإضرار بدائنه وتهريب الأموال بطريق الاحتيال.وإن الأساس الذي تقوم عليه الدعوى هو صورية عقد بيع المتجر التي تخول الطاعن إثبات حقيقة العقد بجميع وسائل الإثبات والتمسك بالعقد الحقيقي المستتر دون العقد الظاهر الذي يضر بمصالحه عملاً بالمادة 245 من القانون المدني.إن لدائني البائع أن يتمسكوا بالعقد المستتر حتى يتمكنوا من التنفيذ على العين المبيعة على أساس أنها لم تخرج عم ملك البائع حتى ولو لم يثبت حقهم في ذمة البائع إلا بعد صدور البيع الصوري لأن الحكم يقرر في هذه الحالة أمراً واقعاً. وهو أن العين لم تخرج من ملكية المدين وهي باقية ضماناً عاماً لديونه.