• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب اختصام جميع المالكين في دعوى تثبيت بيع السيارة باعتبارها في حكم العقار ما لم يثبت أن الحكم لا يمس حقوق غيرهم

السيارة في هذا السياق تُعامل معاملة العقار من حيث لزوم اختصام جميع المالكين متى كان الحكم سيؤثّر في حقوقهم، غير أنّ هذا الشرط لا يقوم إذا كان تثبيت البيع ثابتاً بإقرار بعض الخصوم ولم يترتب عليه مساس بحقوق الغير؛ وعندئذٍ يجوز الحكم في حدود من ثبتت خصومتهم دون بطلان الدعوى كلها.

نص الاجتهاد

يتوجب مخاصمة كافة مالكي العقار وأن السيارات تعامل معاملة الغقار . المناقشة: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ ١٩٩٩/١٢/١٤م وعلى القرار المطعون فيه وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي اسباب الطعن 1. ان القرار بتكليفنا للإثبات لمن تغيب من المستأنف عليهم قد جرى اثباته بالحكم الاستئنافي المصدق نقضا الصادر لمصلحة محمد الذين اقروا وموكله من ضياء في ضبط جلسة ١١/٢٤/ ١٩٩٨ لمصلحة الطاعن وبالإقرارين القضائيين المذكورين وبيان مديرية النقل البري بحلب فجاء القرار المطعون فيه دون التحري عن ادلة الدعوى والبحث فيها والمبرزة في الدعوى مما يتعين معه نقض القرار. 2. طلبنا في استدعاء الاستئناف الحكم على كل من المدعى عليهم اصالة ووكالة عمن اقر بالدعوى والعمل بإقرارهم القضائي وكان على محكمة الدرجة الثانية ان تنظر في النزاع من جميع وجوهه 3. ان عقد المخارجة مصدق رسميا كما لم يعارضه احد من المدعى فلا يحق للمحكمة ان تطعن فيما لم يطلب عليهم المطعون ضدهم الخصوم الطعن فيها 4. ان الحكم الصادر عن محكمة النقض المصدق للحكم الاستئنافي اساس ٣٨٤٠/ قرار ۳۷ تاريخ ١٩٩٥/١٠/٥ قد ثبت الحكم في فقرته الثالثة ما خص به الحكم المبرم بنقل ملكية السهام من السيارة موضوع الدعوى قضاء لمصلحة محمد وحيث ان حكم محكمة النقض يجب العمل به لتعلقه بذات المحل موضوعا واطرافا مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه. في القضاء: حيث ان القرار المطعون فيه انتهى الى تأييد القرار المستأنف الذي قضى برد دعوى المدعي عبد الله شكلا بمقولة ان اسباب الاستئناف لا تنال من القرار المستأنف ويستوجب ردها وحيث ان المدعي قد طعن بهذا القرار طالبا نقضه للأسباب المحكي عنها وحيث ان دعوى المدعي تقوم على طلب تثبيت شراء المدعي للسيارة الشاحنة العامة رقم لوحة ٧٧٧٣٦٨ حلب نوع مرسيدس موديل ١٩٦٠ ونقل ملكيتها لاسم المدعي في سجلات مديرية النقل البري بحلب. فعن ذلك: حيث ان القرار المستأنف الذي ايده القرار المطعون فيه دونما تعليل قد احتج في رد الدعوى الى قرار صادر عن محكمة النقض برقم ٣٣٨ لعام ١٩٩٥ قال بان الاجتهاد القضائي قد استقر على انه يتوجب مخاصمة مالكي العقار وان السيارات تعامل معاملة العقار وان المدعي عبد الله لم يخاصم كافة ورثة المرحومين مصطفى ومحمد المالكين للسيارة بل اكتفى بمخاصمة البعض دون الآخرين وبالتالي فان الخصومة غير صحيحة. وحيث ان القرار البدائي قد اجتزأ من قرار محكمة النقض خلاصة وردت في مطلع القرار ليست من صنع المحكمة دون ان تكلف المحكمة نفسها عناء استقراء القرار والذي لا يتفق وواقع هذه الدعوى ذلك ان ذلك القرار عاب على القرار المستأنف انه حكم بتثبيت البيع قبل التأكد من افراز العقار وانحصار ملكية الجهة المدعى عليها البائعة للمدعي بالمكتبين موضوع الدعوى بمعنى ان تثبيت البيع على ذلك النحو فيه مساس بحقوق الآخرين. وبصدد هذه الدعوى فانه ليس ما يمنع قانونا تثبيت البيع بحق بعض المدعى عليهم طالما ثبتت الدعوى بإقرارهم وطالما ان اقرارهم لا يمس بحقوق الآخرين. وحيث ان الطاعن قد اثار ذلك كسبب من اسباب الاستئناف ولم ترد محكمة الاستئناف على هذا السبب عملا بأحكام المادة ٢٠٤ اصول محاكمات مما يعرض قرار المحكمة للنقض اخذا بالسبب الثالث من اسباب الطعن. وحيث ان القرار المستأنف اشار الى انه لا ذكر للسيارة موضوع الدعوى برقمها الجديد او القديم وكان هذا التعليل يخالف ما هو وارد في استدعاء الدعوى واخراج قيد السيارة وكانت محكمة الاستئناف لم تلتفت الى هذا السبب الأمر الذي يعرض قرارها للنقض ايضا من هذه الناحية اخذا بالسبب الاول من اسباب الطعن ، من أسباب الطعن. وحيث ان القرار المطعون فيه يستحق النقض لما ذكر وحيث ان ذلك يتيح للخصوم اثارة كافة اقوالهم ودفوعهم ومستنداتهم مجددا امام محكمة الموضوع.لذلك تقرر بالاتفاق – نقض القرار المطعون فيه.