• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الفوائد القانونية لا تسري إلا من تاريخ المطالبة القضائية متى كان الدين محدد المقدار ما لم يرد اتفاق أو عرف أو نص خاص يقضي بغير ذلك

الأصل أن الفوائد على الدين المعلوم المقدار لا تُستحق إلا من تاريخ المطالبة القضائية، ويجوز الخروج عن هذا الأصل باتفاقٍ صريح أو عرفٍ تجاري أو نصٍّ خاص يحدد بدء سريانها.

نص الاجتهاد

المادة22 من القانون المدني تنص على أن الفوائد تسري من تاريخ المطالبة القضئية بها اذ كان المبلغ محدد القيمة والمقدار مالم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تريخا لسريانها وهذا كله مالم ينص القانون على غيره المناقشة: من حيث ان مطالبة الجهة المدعية في استئنافها تستهدف الحكم على الجهة المدعى عليها بالفائدة عن المبلغ الذي استدانة المدعى عليه والبالغ ٢٥ الف ليرة سورية في عام ۱۹۸۷ سدده بتاريخ ١٩٩٤ ومن حيث ان القرار المطعون فيه قضى بالزام المدعى عليه بدفع فائدة المبلغ عن المدة الواقعة بين ۱۹۸۷/۷/۱۸ و ١٢ / ١٠ / ١٩٩٤ وهو تاريخ تسديد مبلغ القرض بواقع ٥% سنوياً ومن حيث ان الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه وصوله لهذه النتيجة وتطلب نقضه للأسباب الواردة باستدعاء الطعن. ومن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبين سندها بان الفائدة تسري من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ وحتى تاريخ السدد مع انها ان المادة ۲۲۷ من القانون المدني تنص على ان الفوائد تسري من تاريخ المطالبة القضائية بها اذا كان المبلغ محدد القيمة والمقدار ما لم يحدد الاتفاق او العرف التجاري تاريخا اخر لسريانها وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره مما يجعل القرار المطعون فيه سابقا مع ملاحظة انن مبلغ القرض محدد قبل تاريخ المطالبة القضائية الامر الذي يستدعي نقض الحكم وهذا يتيح للطرفين اثارة دفوعهما من جديد. لهذه الاسباب تقرر بالاتفاق ما يلي: نقض القرار