تقوم مسؤولية الناقل البحري عن النقص في البضائع أو الحاويات متى ثبت اختلاف ما سُلِّم عما ورد في وثيقة الشحن من عدد ومواصفات ووزن، ويغدو ملزماً بتعويض النقص ما لم يثبت سبباً نافياً للمسؤولية أو مخالفة البيانات للحقيقة على وجهٍ معتبر.
حيث ان الناقل البحري مسؤول عن النقص الحاصل بالحاويات وعليه تسليمها بالحالة التي استلمها في وثيقة الشحن عددا ومواصفات ووزنا . المناقشة: حيث أن دعوى المدعية المطعون ضدها ( المؤسسة العامة السورية للتأمين بوكيلها البحري شركة التوكيلات الملاحية بقيمة الأضرار اللاحقة بإرسالية الزيت الواصلة الى مرفأ اللاذقية بتاريخ ١٩٩١/٥/١٥ على السفينة (ميدليدر) نقلا من السفينة الأولى ( فيل دي فيرج تقوم بالأساس على مطالبة المدعى عليهما السفينة فيل دي فيرجوم والسفينة الطاعنة (ميدليدر) بموجب بوليصة الشحن رقم ۸۱/۲۱۳۱ اسكندرية المؤمنة لدى المدعية بعد أن عوضتها للمؤمن له وحلت محله بالمطالبة. وحيث أن محكمة الدرجة الأولى البداية المدنية الثالثة باللاذقية قد أصدرت قرارها رقم ٥٥٨٠/١٣٦٠ تاريخ ١٩٩٢/٩/٢/٢ يتضمن: الزام السفينة المدعى عليها (ميدليدر) بان تدفع الى المدعية المؤسسة العامة السورية للتأمين مبلغ ٤٣٤٥٣٣٥ ل.س من الفائدة بنسبة ٥٪ من تاريخ الادعاء وحتى تمام الوفاء على ان لا تزيد عن أصل المبلغ. رد الدعوى عن السفينة المدعى عليها (فيل دي فيرجو) لعدم صحة التمثيل. الخ فاستئناف شركة التوكيلات الملاحية اضافة للسفينة (ميدليدر) قرار محكمة البداية المذكور امام محكمة الاستئناف المدنية باللاذقية التي بدورها اصدرت قرارها رقم ١١٢ / ١١١٨ لعام ٩٥ المطعون فيه ولما لم تقتنع المدعى عليها المستأنفة بقرار محكمة الاستئناف المذكور فقد طعنت فيه امام محكمة النقض وحيث ان الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه وصوله الى النتيجة التي وصل اليها للأسباب الواردة في لائحة طعنها. وحيث انه ثابت من محضر ضبط الادخال الجزئي رقم ٢٥ تاريخ ٩١/٦/١٩ المثبت في الشهادة المرفئية رقم ١٤٥٨ تاريخ ٩١/٦/٢٧ ان البضاعة سلمت على اساس العدد وبنتيجة التسليم وجد برميل منهم ١/ برميل مثقوب فارغ من محتوياته وبذلك يكون المفقود/ ١٨ / برميل. وحيث ان الناقل البحري مسؤول عن النقص الحاصل بالحاويات وعليه تسليمها بالحالة التي استلمها في وثيقة الشحن عددا ومواصفات ووزنا. وطالما ثبت ان هناك نقص في الوزن فالناقل البحري مسؤول عن تعويض هذا النقص (نقض ٤٨٩ اساس ٢٧٩ تاريخ ١٩٩٥/١٢/١٩ وحيث انه لئن كان الناقل البحري مسؤولا تجاه الشاحن عن البضاعة المدرجة في وثيقة الشحن بأوصافها المبينة فيها مالم يثبت ان هذه البيانات مخالفة للحقيقة فانه لا يجوز ان يثبت عكس هذه البيانات تجاه الشاحن