إذا كان تقدير التعويض موكولاً لمحكمة الموضوع، وجب عليها أن تُبيّن عناصر الضرر ووجه التقدير والأساس الذي بنت عليه مبلغ التعويض بصورة مفصلة لا مجملة، وأن يكون التقدير محصوراً بجبر الضرر ومقبولاً منطقياً.
إذا كان تقدير التعويض متروكا لمحكمة الموضوع الا انه لا بد من بيان عناصر الضرر وكيفية التقدير وما استهدت به المحكمة في تحديد مبلغ التعويض والاساس الذي بنت عليه تقديرها بصورة مفصلة وليس بصورة مجملة وان يكون التقدير بحدود جبر الضرر ومستساغا .