• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع بشرط بيان عناصر الضرر وأساس التقدير بصورة مفصلة ومستساغة

إذا كان تقدير التعويض موكولاً لمحكمة الموضوع، وجب عليها أن تُبيّن عناصر الضرر ووجه التقدير والأساس الذي بنت عليه مبلغ التعويض بصورة مفصلة لا مجملة، وأن يكون التقدير محصوراً بجبر الضرر ومقبولاً منطقياً.

نص الاجتهاد

إذا كان تقدير التعويض متروكا لمحكمة الموضوع الا انه لا بد من بيان عناصر الضرر وكيفية التقدير وما استهدت به المحكمة في تحديد مبلغ التعويض والاساس الذي بنت عليه تقديرها بصورة مفصلة وليس بصورة مجملة وان يكون التقدير بحدود جبر الضرر ومستساغا .