• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في الاستملاك الجزئي من أجل مشاريع الشرب والصرف الصحي اقتطاع ربع مساحة العقار مجاناً لمرة واحدة

في الاستملاك الجزئي لمشاريع الشرب والصرف الصحي، يجوز للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي اقتطاع ما يعادل ربع مساحة كامل العقار مجاناً ولمرة واحدة، لأنها غير مشمولة بالجهات المحددة في المادة 31 من قانون الاستملاك.

نص الاجتهاد

المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي غير مشمولة بنص المادة 31من المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983 لذلك فإن من حقها في حال الاستملاك الجزئي من أجل مشاريع الشرب والصرف الصحي أن تقتطع مجانا ولمرة واحدة مايعادل ربع مساحة كامل العقار والعدول عن كل اجتهاد مخالف . المناقشة: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن وعلى القرار المطعون فيه وعلى كافة اوراق القضية. وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي اسباب الطعن 1. المادة ۳۱ من قانون الاستملاك قد حددت الجهات العامة التي يجوز لها اقتطاع الربع المجاني والجهة المطعون ضدها ليست من هذه الجهات. 2. الجهة الطاعنة تستفيد من الفائدة حتى تاريخ وضع اليد. في المناقشة والرد على الاسباب لما كانت دعوى الجهة المدعية تقوم على المطالبة بقيمة الجزء الذي اقتطعته الجهة المطعون ضدها بدون قيمة مستندة في ذلك الى نص المادة ۳۱ من قانون الاستملاك وباعتبار ان الجهة المطعون ضدها ليست من المؤسسات الواردة في نص المادة ٣١ لذلك فإنها تطلب الحكم لها بقيمة الربع المجاني وقد قضت محكمة اول درجة للجهة الطاعنة وفق دعواها ولدى استئناف القرار من قبل الجهة المدعى عليها قررت محكمة الاستئناف قبول الاستئناف موضوعا ورد الدعوى. وقد طعنت الجهة المدعية بهذا القرار وقررت هذه المحكمة عرض الموضوع على الهيئة العامة للعدول عن الاجتهاد السابق المتضمن عدم اعتبار المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي من عداد المؤسسات المنصوص عنها في المادة ۳۱ من قانون الاستملاك. ولما كان الاجتهاد الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم ٩٢ اساس ٨٥ هـ . ع قد نص على ان المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي غير مشمولة بنص المادة ۳۱ من المرسوم التشريعي رقم ٢٠ لعام ۱۹۸۳ لذلك فان من حقها في حال الاستملاك الجزئي من اجل مشاريع الشرب والصرف الصحي ان تقتطع مجانا ولمرة واحدة ما يعادل ربع مساحة كامل العقار والعدول عن كل اجتهاد مخالف ولما كانت دعوى الجهة المدعية واستنادا الى الاجتهاد المذكور تستوجب الرد. ولما كانت اسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه. لذلك وبناء على ما تقدم فقد تقرر بالإجماع على ما يلي: ١ – رفض الطعن موضوعا.