• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المصالحة في دعوى التفريق قرينة على رضى الزوج باستئناف الحياة الزوجية

المصالحة الواقعة في دعوى التفريق قد تُفهم قانوناً على أنها صفحٌ أو رضى باستئناف الحياة الزوجية إذا استخلصها القاضي من ظروف الدعوى ووقائعها، ما لم يثبت ما ينفي هذا المعنى.

نص الاجتهاد

وقوع المصالحه في دعوى التفريق يستدل منه على رضى الزوج باستئناف الحياه الزوجيه المناقشة: تشير وقائع الدعوى الى ان المدعي على خلاف مع زوجته وقد أقامت عليه الدعوى لدى المحكمة الشرعية بطلب النفقة لها ولاولادها منه وشطبت هذه الدعوى لعدم حضورها الجلسة ثم أقامت الدعوى بطلب التفريق وجاء في حاشية المحكمة الشرعية أن هذه الدعوى شطبت ايضا بناء على طلب الطرفين لوقوع المصالحة بينهما وقد استنتج القاضي الفرد العسكري من هذه المصالحة أن الزوج رضي باستئناف الحياة الزوجية مع المدعى عليها واصدر قراره المطعون فيه المتضمن وقف التتبعات القانونية في دعوى التراني المقامة عليها وعلى شريكها العسكري وفقا للمادة 475 من قانون العقوبات آن استنتاج الصفح يمكن أن يكون من كل عمل يدل على عفو المدعى او تصالح المدعين ولا ينقص هذا الصفح و لايعلق على شرط وفقا للمادة 157 من قانون العقوبات وتفرع منه رضى الرجل باستئناف الحياة المشتركة مع زوجته في دعوى الزنی وان هذا الاستنتاج من الأمور الموضوعية التي يفصل بها قضاة الأساس بالاستناد الى ادلة سائغة